أسباب سجن "طلاب ضد الانقلاب": نفذوا مخطط "الإخوان" للتصعيد ضد الدولة

أسباب سجن "طلاب ضد الانقلاب": نفذوا مخطط "الإخوان" للتصعيد ضد الدولة
- أجهزة الأمن
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحمد حسن
- أحمد خالد
- أحمد سيد
- أحمد فتحى
- أحمد ياسر
- أدلة الثبوت
- أعمال العنف
- أجهزة الأمن
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحمد حسن
- أحمد خالد
- أحمد سيد
- أحمد فتحى
- أحمد ياسر
- أدلة الثبوت
- أعمال العنف
- أجهزة الأمن
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحمد حسن
- أحمد خالد
- أحمد سيد
- أحمد فتحى
- أحمد ياسر
- أدلة الثبوت
- أعمال العنف
- أجهزة الأمن
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحمد حسن
- أحمد خالد
- أحمد سيد
- أحمد فتحى
- أحمد ياسر
- أدلة الثبوت
- أعمال العنف
أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار حسن محمود فريد، والذى يقضي بمعاقبة 17 من طلاب جماعة الإخوان المؤسسين لحركة "طلاب ضد الانقلاب"، مدداً من 3 إلى 5 سنوات.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات التي أجراها الرائد "ح .ع" بقطاع الأمن الوطني دلت على قيام قيادات التنظيم الإخوانية الإرهابي بإصدار تكليف لعدد من كوادر التنظيم المسؤولين عن التحرك بالقطاعات الطلابية بالجامعات على مستوى الجمهورية بوضع خطة للتحرك داخل الجامعة خلال العام الدراسي 2014- 2015 وآليات تنفيذها حيث قاموا بتكوين حركة طلاب ضد الانقلاب تعمل على تنفيذ الخطط والأهداف الأساسية للجماعة داخل الجامعات وتصعيد الأنشطة المناهضة وتحديد السيناريوهات المتوقعة من قبل أجهزة الأمن وإدارة الجامعة لتحجيم نشاطهم لوضع خطط للتعامل معها وهي الحفاظ على استمرار الزخم الثوري من خلال تنفيذ فعاليتين ثوريتين وفعالية نوعية أسبوعيا مع مشاركة الشرائح الطلابية المختلفة في تلك الفعاليات وتطوير آليات المقاومة من خلال وجود عدة فرق (فريق ردع لجان العمليات، فريق تكنولوجي للتعامل مع كاميرات المراقبة داخل الجامعات ، فريق استخباري لجمع المعلومات من نقاط الضعف داخل الجامعة لاستخدامها كوسائل ضغط على إدارة الجامعة ) إنشاء لجنة لدعم وتطوير وإعداد كوادر طلابية بشكل علمي منهج على أن يتم تطوير المسارات الفنية المختلفة (حقوقي ،إعلامي ، سياسى،علاقات خارجية ) وعلى رأسها المسار الدعوى من خلال إعادة إبراز اسم طلاب الإخوان على الساحة الجامعية وتكوين فريق طبى وآخر هندسي بكل جامعه ليخدم الحراك الطلابي الثوري لعناصر الجماعة وكيفية التعامل مع الإجراءات التي يتم اتخاذها من رؤساء الجامعات والتي تتمثل في فصل الطلاب القائمين على التحركات المشار إليها واستخدام الإعلام المضاد لتوجهاتهم والتصعيد ضد إدارة الجامعة على كل المسارات وكذا التصعيد ضد أفراد الأمن من خلال تهريب الأسلحة البيضاء والخرطوش إلى داخل الجامعة والاشتباك معهم لزيادة حالة الزخم ومحاولة إرباكهم داخل الجامعة وتحويل المحيط الجامعي لنقاط ثورية مشتعلة وتمكن من تحديد المتهمين من الثالث وحتى الخامس عشر وحيازتهم بمحل إقامتهم للعديد من الأوراق التنظيمية التي تتضمن تحركاتهم خلال العام الدراسي وبعض المطبوعات والأدوات التي يتم استخدامها خلال فعالياتهم والتي يعتزمون القيام بها ولما استوثق من تلك التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة المختصة التي أمرت بتاريخ 8/10/2014الساعة السادسة مساءا بالإذن لمحرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين سالفي الذكر وفقا للثابت بمنطوق الإذن وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل النقيب "م. ر" بقطاع الأمن الوطني، وتمكن من ضبط المتهم الثالث وبتفتيش مسكنه عثر على جهازين الهاتفين الخاص بالمتهم وبتفريغهم بمعرفة إدارة المساعدات الفنية تبين أنه يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الانقلاب وشهداء جامعة حلوان وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال ) وكذا تم ضبط المتهم الرابع بمعرفة الرائد /محمد أحمد سيد الضابط بقطاع الأمن الوطني وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز الهاتف المحمول الخاص به وبتفريغه بمعرفة إدارة المساعدات الفنية تبين أنه يحتوى على عدد من الأناشيد التحريضية المناهضة للدولة وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصور لأشخاص يحملون أعلام المسماة برابعة وأخرى مدون عليها طلاب ضد الانقلاب وشهداء جامعة حلوان وعدد من المقاطع التصويرية (فيديو) خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى محاكمة الإخوان المسلمين ،صفحة من تاريخ الإخوان المسلمين ،الإمام حسن البنا يعرف جماعة الإخوان المسلمين ،طلاب جماعة الإخوان المسلمين في جامعة المنصورة ،الجريمة السياسية اغتيال حسن البنا ،مدرسة الإخوان الفكرية و ملفات نصية مناهضة للدولة ومؤسساتها مدون عليها شعار طلاب ضد الانقلاب وملفات أخرى تحرض على تنظيم التظاهرات والعديد من الملفات التي تدعو للانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وموضحا أهدافها وكذا الهيكل التنظيمي لمجلس جامعة حلوان وعدد من المحادثات النصية حول التنسيق بين طلاب الجامعة للتحريض على التظاهرات وكيفية إتيانها وتنظيمها وتم ضبط المتهمين الخامس والسادس وقد أضافت تحريات الرائد "ح.ع" أيضا إلى التوصل الى عناصر أخرى للحركة سالفة البيان وهم المتهمين الثاني والسادس عشر والسابع عشر المنتمين لحركة طلاب ضد الانقلاب والقائمين على تنفيذ الخطط بجامعة حلوان واستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 14/10/2014بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين سالفي الذكر وتم ضبط المتهم الثانى بمعرفة الرائد "م.أ" وبتفتيش مسكنه عثر على كتيب صغير مدون عليه حزب الحرية والعدالة ومنشور معنون كارثة إلغاء الانتخابات البرلمانية(طلاب الإخوان المسلمين جامعة حلوان) هذا وقد دلت تحريات النقيب "أ. م" معاون مباحث قسم شرطة دار السلام عن قيام المتهم الأول بالإنتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه من المشاركين فى التجمهرات وأعمال العنف والتخريب والتعدى على قوات الشرطة والمواطنين ولما إستوثق من تلك التحريات أفرغها فى محضر عرضه على النيابة التى أمرت بتاريخ 11/10/2014 الساعة الواحدة مساء بالإذن لمحرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم سالف الذكر وفقا للثابت بمنطوق الإذن وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل الضابط سالف البيان إلى مسكن المتهم فقبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز الهاتف المحمول (تابلت) وبفحصه بمعرفة المساعدات الفنية تبين أنه يحتوي على مجموعة من الصور تحتوي على عبارات إثارية مناهضة للدولة ومؤسساتها وملف يحوي أسماء متهمين قيد الحبس الاحتياطي مدون عليها أنهم تم اعتقالهم وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى " رسائل التعليم ـ معركة الأحرار ـ الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية "جهاز الحاسب الألى المحمول ( لاب توب ) يحوى على مجموعة من الصور لتظاهرات طلاب لجماعة الإخوان الإرهابية ملف نصى يحتوى على مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية وبمواجهته أقر بإدارة الحركة المسماة بحركة طلاب ضد الإنقلاب بجامعة حلوان من خلال صفحة أسسها أخر متوفى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تحمل نفس إسم الحركة وتهدف إلى إسقاط ما أسماه بالإنقلاب العسكرى الغير دستورى من خلال تنظيم التظاهرات وحشد الطلاب لها داخل حرم الجامعة وأنه من أحد القائمين على تلك الحركة وأنه على علاقه بالمتهمين الرابع والخامس والسادس وقيدت الأوراق برقم 13640لسنة2014جنح دار السلام و دلت تحريات الأمن الوطني أن المتهم الأول من أحد القائمين بحركة طلاب ضد الإنقلاب وهى إحدى الحركات التى تهدف لإستقطاب طلاب الجامعات والمدارس إلى توجهاتهم السياسية الرافضة لثورة 30يونيو ودفعهم للمشاركة فى تحركاتهم الإثارية ومنها التظاهرات والإعتصامات داخل وخارج مقار تلك المدارس والجامعات وأنه من أحد كوادر هذة الحركة وأنه يتواصل مع المتهمين الرابع والخامس والسادس هذا وقد تم ضم القضية سالفة الذكر للقضية محل الحكم بتاريخ 2/11/2014.
وردت المحكمة فى أسباب حكمها على الدفوع المُبداة من الدفاع، على النحو التالي، أولا : وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل استصدار إذن النيابة العامة فهو غير سديد ويجافى صحيح القانون وموجباته لما هو ثابت بالأوراق وما قام بتستيره من محضر تحريات النقيب أحمد محمد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة دارالسلام من تحرياته الموثوق بها والمؤرخة 11/10/2014الساعة الثامنة صباحا أن المتهم الأول ينتمى إلى جماعة الأخوان الإرهابية وأنه من المشاركين فى التجهيزات وأعمال العنف وإشتراكه فى المسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية واستصدر إذن النيابة العامة في 11/10/2014 الساعة الواحدة مساء بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول على ضوء محضر التحريات وقام بتنفيذ إذن الضبط والتفتيش بتاريخ 11/10/2014الساعة 2,45 مساء وألقي القبض على المتهم الأول وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز الهاتف المحمول (تابلت) وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "رسائل التعليم ـ معركة الأحرار ـ الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية" جهاز الحاسب الآلى المحمول ( لاب توب ) ولما كان ما سطره النقيب/ أحمد محمد عبد الرازق قد ثبت فى حق المتهم مما يتعين ضبطه على الفور ولا يقدح فى ذلك ما قدمه دفاع المتهم الأول من حافظة مستندات طويت على برقية تلغرافية تفيد أنها أرسلت بتاريخ 11/10/2014 لمكتب المستشار النائب العام من أنه تم القبض على المتهم بتاريخ 11/10/2014 الساعة الثالثة فجرا ولما كان تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضيها بغير معقب مادام التدليل عليها سائغا مقبولا .هذا وقد ثبت للمحكمة من مطالعتها للتحقيقات أن ضابط الواقعة قام بالقبض على المتهم بعد إستصداره لإذن النيابة العامة وإتبع القواعد و الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وهو ما ترتاح إليه المحكمة وتطمئن معه إلى صحة كافة الإجراءات التى أتبعت وما أسفرت عنه من ضبط الأمر الذى تقره المحكمة وتسايرها إطمئنانها ويكون الإجراء صحيحاً وما يترتب عليه يحصنها من البطلان ومن ثم يكون الدفع هابط الأثر ترفضه المحكمة .
ثانيا: حيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لاستناده على تحريات غير جدية ومنعدمة وملفقة ومجهولة المصدرفمردود عليه بأنه فمن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فلما كان ذلك وكان الثابت من تحريات النقيب/ أحمد محمد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة دار السلام المؤرخة11/10/ 2014الساعةالثامنة صباحا توصلت إلى أسم المتهم ومكان إقامته وسنه وعمله والتى تفيد إنضمام المتهم لأول إلى جماعة الإخوان الإرهابية واشتراكه في المسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية وأنه من المشاركين في التجهيزات وأعمال العنف وكانت النيابة العامة بناء على هذه التحريات أصدرت إذنها المؤرخ 11/10/2014الساعة 2,45 مساء بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول وكان هذا الإذن صادر من النيابة العامة المختصة بعد اطلاعها على محضر التحريات سالف الذكر والذى إطمأنت إلى جدية ما حواه محضر التحريات ارتأت فى إطار سلطاتها التقديرية أنها تحريات جدية مسوغة لإصدار الإذن وترى هذه المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع أن النيابة العامة قد وافتها الصواب فيما خلصت إليه من اصدار هذا الإذن المتفق وصحيح أحكام القانون لإبتنائه على تحريات جدية بلغت عناصرها حد الكفاية اللازمة لإصدار الإذن على نحو يبعث الثقة فى سلامة تقديرها الأمر الذى تقره المحكمة وتسايرها إطمئنانها ويكون الإجراء صحيحاً وما يترتب عليه يحصنها من البطلان ومن ثم يكون الدفع هابط الأثر ترفضه المحكمة .
ثالثا: حيث أنه عن الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني وتناقض أقواله بعضها البعض. فمردود عليه من أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه مادام ماخذه من الأوراق فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهماوجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة . كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق وإطراح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادق من ناحية فى أقواله وغير صادق فى شطر منها .ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد استخلص الإدانة من اقواله إستخلاصا سائغا لا تناقض فى ذلك و أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ ان الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الإ ما يقيم عليه قضائها .ولما كان ذلك فإن المحكمة اطمأنت إلى ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول التى لها مأخذها الصحيح من الأوارق مما لا تناقض فيه فإن نعى الدفاع فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهوماتستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
رابعا: حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن بتفتيش مسكن المتهم الأول لمخالفته للمادة 58 من الدستور فمردود عليه بأنه من المقررطبقا لنص المادة 58من الدستور المصرى" للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أوالإستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وذلك فى الأحوال المبينة فى القانون" . فمن المقررأن الأصل فى الإجراءات الصحة وعلى من يدعى إثبات خلاف ذلك .ولما كان ذلك وكان الثابت بأن تحريات مباحث قسم شرطة دار السلام توصلت إلى قيام المتهم الأول إبراهيم جمال علام محمد بالإنتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وأنه من المشاركين فى التجمهرات وأعمال العنف والتخريب والتعدى على قوات الشرطة والمواطنين ولما إستوثق من تلك التحريات أفرغها فى محضر قيدت برقم 13640لسنة2014جنح دار السلام عرضه على النيابة المختصة التى أمرت بتاريخ 11/10/2014الساعةالواحدة مساءا بالإذن لمحرر محضر التحريات أو من ينوبه أو يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم سالفى الذكر وتنفيذا لهذا الإذن فقد إنتقل الضابط سالف البيان إلى مسكن المتهم فقبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز الهاتف المحمول (تابلت ) وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى " رسائل التعليم ـ معركة الأحرار ـ الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية " وجهاز الحاسب الألى المحمول ( لاب توب ) ومن ثم فإن ماقام به الضابط سالف الذكرمن ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم كان نتيجة لأمر قضائى مسبب وهو إذن من النيابة العامة وقد صدر بناءا على تحريات جدية ومن ثم يكون الضبط والتفتيش يتفق مع صحيح القانون ومن ثم لايخالف القانون والدستور ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
خامسا: حيث أنه عن الدفع ببطلان ضبط المضبوطات لتجاوز حدود الإذن فمردود عليه بأنه لما كان من المقرر أن كيفية تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش موكول لمأمور الضبط القائم بالتنفيذ تحت إشراف محكمة الموضوع وكان القانون مسلما أباح له أن يضبط ما يظهر عرضا أثناء التفتيش وتعد حيازته جريمة فقد أباح له أن يضبط كل ما يحتمل أن يكون قد إستعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة. و لما كانت أجهزة الإتصالات الحديثة وما طرأ عليها من تطور تكنولوجى هائل ما جعلها من أهم وسائل التواصل المجتمعى على المستويين الداخلى أو الخارجى لما تحققه من سهوله فى التواصل وسرعة النشر وكثافة فى الإنتشار لذى فقد باتت مستودع السر لمستخدمها ومكمن الخطر وبات محتواها ما من شأنه أن يفيد فى كشف الحقيقة ولما كان فى فحص محتواه ما يستلزم أجهزة فنية وجهات متخصصة وهو ما يتعين ضبطه ويكون الإجراء الذى أتاه معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بضبط جهاز الهاتف المحمول (تابلت ) وكتب لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى " رسائل التعليم ـ معركة الأحرار ـ الإخوان المسلمون متطور حركة إسلامية " وجهاز الحاسب الألى المحمول ( لاب توب ) بمسكن المتهم الأول إجراء صحيح لا تجاوز فيه وتقره المحكمة علية ولو لم ينص عليه صراحة بإذن النيابة العامة ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.
سادسا : حيث انة عن الدفع ببطلان الإعتراف المنسوب صدوره للمتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة لوجود إكراه فمردود عليه بأنه من المقررأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقديرها على أسباب سائغة ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهم الأول أدلى بإعترافاته الصريحة والواضحة بالتحقيقات بكامل إرادته الحره طواعية وإختيارا ودون ثمة إكراه مادى أومعنوى فإن المحكمة ترى أن ما أدلى به المتهم من أقوال منبته إتصال المتهم بالواقعة ولم يثبت تعرض المتهم الأول لثمة إكراه بل أن المحكمة إستخلصت من خلال أقواله والتحقيقات ما يكشف عن إرتكابه للجريمة المنسوبة إليه بما ينفى عنه ثمة إكراه وان ما أدلى به كان بإرادة حرة الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة وترفضه .
سابعا: حيث أنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ذلك مردود عليه بأنه وعلى الرغم من أن الأوراق حملت ما يفيد حضور محام مع المتهم الأول أثناء التحقيق،إلا أنه وطبقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر".
ومن المستقر عليه قضاءاً أنه يجوز إستجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وأن تقدير ذلك موكول للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع. كذلك فإن التزام المحقق بدعوة محامي المتهم بجناية لحضور الإستجواب أو المواجهة في غير التلبس مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ولما كان المتهم لا يمار في أن المحقق قبل البدء في إستجوابه سأله عما إذا كان لديه محام يحضر معه التحقيقات فكانت إجابته بالنفي ولا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وهدياً على ما تقدم وكانت الجرائم محل التحقيق مع المتهم يستلزم سرعة إجراء التحقيق خشية من ضياع الأدلة وكانت المحكمة بوصفها محكمة الموضوع تقر النيابة العامة تصرفها المتفق وأحكام القانون سيما وأن المحامى الحاضر مع المتهم حضر التحقيقات ودفع بالدفوع القانونية وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن ذلك يرفع القيد الوارد بالمادة 124 سالفة الذكر ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديداً ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
ثامنا: حيث أنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لعدم إنطباق مواد الإتهام على الواقعة لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعموميته واضطرابه وتناقضه في تحديد الجرائم فإن ذلك مردود عليه بأن المستقر عليه قضاء هو اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمر الإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز. كذلك فإن لمحكمة الموضوع سلطة إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحق غير مقيدة بما أسبغته عليها النيابة العامة من قيود وأوصاف، لما كان ذلك وكان دفاع المتهم قد تمسك بسماع شهود الإثبات في الدعوى فاستجابت المحكمة لطلبه وأفسحت له المجال لمناقشة الشهود عملاً بالحق الوارد بنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه تنازل عن سماع باقى شهود الإثبات وفقا للثابت بالأوراق واستجابت لكافة ما تطرق له الدفاع من طلبات وأضحت الدعوى برمتها محل تحقيق المحكمة النهائي ورهن بإسباغ الوصف القانوني المنطبق عليها على ضوء ما استبان لها، الأمر الذي لا جدوى معه من النعي على أمر الإحالة بالبطلان ويكون الدفع على غير محل.
تاسعا: حيث انةعن الدفع بإنتفاءأركان الجريمة المادى والمعنوى فمردود عليه بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذة المادة كل من إستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الذي يلجا إلية الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر إذا كان من شان ذلك إيذاء بعض الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالإتصالات أو بالمواصلات أو الإستيلاء عليها او منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أواللوائح . وتنص المادة 86 مكرر/1،2 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من أنشأ أوأسس أو نظم أوأدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أوجماعة أوعصابة يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين اومنع إحدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة مافيها أو أمدها بمعونات مادية أومالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه."ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة, أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
وقد ساوى بعض الفقه بين تعبيرى الإنضمام والمشاركة من أن تعبير المشاركة ينصرف إلى الدخول فى التنظيم دون أن تكون له العضوية فى هذا التنظيم ، كأن يحضر كل أو بعض اجتماعات التنظيم ويشايع أفكاره أو أن يساعد فى شئون التنظيم بما لا يدخل فى نطاق جريمة الإمداد بمعونات ، ودون أن يقصد المشارك الإنضمام فى عضوية التنظيم.
القاعدة الأصولية تقضى بأن المسئولية عن الجريمة شخصية ، فمن لم يساهم فى إرتكاب الجريمة بصفته فاعلاً أو شريكاً يظل بمنأى عن عقوبتها فيجب أن تكون هناك علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الإنسانى الصادر من شخص المسئول عنها: فلابد أن يساهم الجانى بفعله الشخصى فى الجريمة ، وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التى يعتد بها الشارع فى التجريم والعقاب وميز الشارع جرائم الإرهاب بوجوب توافر قصد جنائى خاص فيها هو أن يستهدف الجانى بفعله غاية معينة هى"الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، فليس مجرد إستعمال القوة أو التهديد يكفى لاعتبارها جريمة إرهاب ، وإنما يجب أن يبتغى الجانى بفعله إحدى هذه الغايات وجرم الشارع تأسيس أو الانضمام لجماعة يكون الغرض منها " الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون, أوالإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى وأن الجرائم المنصوص عليهما بالمواد 86، 86مكرر/2،1لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادى ويتمثل فى مظاهر القوة أو العنف أو التهديدأو الترويع الحاصلة من الجانى فالسلوك الإجرامى فى جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع وثانيهما : يتمثل فى القصد الجنائى وهو إدراك الجانى لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة . ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنها أفصحت عن الجرائم التي إرتكبت من المتهمين المنتمين والمشاركين الي فصيل واحد من جماعة الإخوان المسلمين( الجماعة الإرهابية) لقيامهم متحدين الفكر والعقيدة والاصرار بغرض تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة اعمالها والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر وكان ماأتاه المتهمين من وقائع شكلت جرائم مكتملة الأركان معاقب عليها قانونا وكانت هذة الجرائم أرتكبت بقصد تنفيذ الغرض المقصود منها والمعلوم لهم الأمر الذى تتحقق معه المسؤلية الجنائية فى حقهما ولما كان ذلك فأن المحكمه إطمأنت الي ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات وما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة والتي تطمئن إليهم المحكمه من أن الأفعال والسلوك الإجرامى يستهدف بفعلهما غاية معينة هى"الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر" و لها مأخذها الصحيح من الأوراق مما لا تناقض فيه فإن نعي الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل و هو ما تستقل به المحكمه و لا يجوذ مجادلتها فيه و من ثم تقضي برفضه.
عاشرا: حيث أنه عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه فمردود علية بما هو مقرران المحكمة تزن اقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن الية بغير معقب . ولما كانت المحكمة قد إطمانت الى أقوال شهود الواقعه وإقتنعت بحصول الواقعه بالصوره التى إستخلصتها المحكمة من إرتكابه وباقى المتهمين تلك الواقعة وفقا لما إنتهت إليه المحكمة تنفيذا لمخطط جماعة الاخوان المسلمين بنشر حالة من الفوضى والهياج فى البلاد وتكدير السلم العام والسكينة العامة والقاء الرعب فى نفوس المواطنين ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.
الحادى عشر: حيث أنة وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى إطمأنت اليه المحكمة بقالة عدم معقولية تصور الواقعة فهو فى حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وإستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
وحيث أن المحكمة إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم الأول إرتكابه للجريمة المسندة إليه بالتحقيقات إذ لا يعدو هذا الأمر منه سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلاً عن مجافاتها لأدلة الثبوت التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الإنتقاص من قوتها في التدليل فإستحوذت على كامل إطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما إنتهت إليه.
وأكدت المحكمة، أنه من جميع ما تقدم يكون قد ثبت لديها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين:
1 ـ إبراهيم جمال علام محمد
2ـ محمد حمدى محمد مختار
3ـ أحمد ياسر محمود أحمد حسن
4ـ إبراهيم صلاح إبراهيم حامد النحاس
5ـ ضياء الدين يحيى سعيد حسين
6ـ محمد عيد السيد أبو سريع
7ـ عبد الله جاد محمد حسن
8ـ كريم جمال محمد الطيب
9ـ محمد مجدى فوزى الجمل
10ـ محمد شافعى محمد محمد
11ـ أحمد فتحى صادق
12 ـ محمد عبد الجواد عبد الجواد محمد
13ـ أشرف رجب حجازى السيد
14ـ أحمد خالد مبروك محمد
15ـ محمد خالد السيد على على
16ـ عبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمد
17ـ عمرو عبد الفتاح أحمد عبد النبى
لأنهم في فترة من 1/11/2013حتى 12/10 /2014 بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة
المتهم الأول :ـ
تولى إدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك بأن تولى إدارة خلية منبثقة عن جماعة الإخوان مسماة "حركة طلاب ضد الانقلاب" والتي تقوم بتحقيق أهداف الجماعة من خلال تعطيل أحد مؤسسات الدولة وهى جامعة حلوان وذلك بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بين صفوف الطلاب والعمل على تعطيل العملية التعليمية وإتلاف منشئاتها والإعتداء على موظفيها .
المتهمون من الثانى حتى السابع عشر : ـ
انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ـ موضوع الاتهام الأول ـ الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وذلك بأن تولى إدارة خلية منبثقة عن جماعة الإخوان مسماه "حركة طلاب ضد الإنقلاب " والتى تضطلع بتحقيق أهداف الجماعة من خلال تعطيل أحد مؤسسات الدولة وهى جامعة حلوان وذلك بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بين صفوف الطلاب والعمل على تعطيل العملية التعليمية وإتلاف منشآتها والاعتداء على موظفيها .
المتهم الثالث:ـ أحرز بدون ترخيص سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أوالحرفية.
الأمر الذى يتعين معه وعملا بالمواد 304/2 ،313 ،384/1من قانون الإجراءات الجنائية يكون المتهمين قد إرتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 86، 86مكرر/2،1من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،25مكرر/1 ،30/1 من القانون رقم 394لسنة1954المعدل بالقانونين رقمى 26لسنة 1978 ،165لسنة1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية 1756لسنة2007م
فلهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المواد سالفه الذكر
حكمت المحكمه حضوريا للأول وغيابيا من الثانى حتى السابع عشر أولا: بمعاقبة إبراهيم جمال علام محمد بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه عن التهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة.
ثانيا : بمعاقبة كلا من:ـ
محمد حمدى محمد مختار
أحمد ياسر محمود أحمد حسن
إبراهيم صلاح إبراهيم حامد النحاس
ضياء الين يحيى سعيد حسين
محمد عيد السيد أبو سريع
عبد الله حامد محمد حسن
كريم جمال محمد الطيب
محمد مجدى فوزى الجمل
محمد شافعى محمد محمد
أحمد فتحى صادق
محمد عبد الجواد عبد الجواد محمد
أشرف رجب حجازى السيد
أحمد خالد مبروك محمد
محمد خالد السيد على على
عبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمد
عمرو عبد الفتاح أحمد عبد النبى
بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم عن التهمة الثانية بأمر الإحالة.
ثالثا : بمعاقبة أحمد ياسر محمود أحمد حسن بالحبس لمدة شهرين وتغريمه خمسمائة جنيه عما نسب إليه بالتهمة الثالثة بأمر الإحالة.
رابعا : إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 15/12/2015
- أجهزة الأمن
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحمد حسن
- أحمد خالد
- أحمد سيد
- أحمد فتحى
- أحمد ياسر
- أدلة الثبوت
- أعمال العنف
- أجهزة الأمن
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحمد حسن
- أحمد خالد
- أحمد سيد
- أحمد فتحى
- أحمد ياسر
- أدلة الثبوت
- أعمال العنف
- أجهزة الأمن
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحمد حسن
- أحمد خالد
- أحمد سيد
- أحمد فتحى
- أحمد ياسر
- أدلة الثبوت
- أعمال العنف
- أجهزة الأمن
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أحمد حسن
- أحمد خالد
- أحمد سيد
- أحمد فتحى
- أحمد ياسر
- أدلة الثبوت
- أعمال العنف