"الدستورية العليا" تقضي بدستورية المادة 120 من قانون المناقصات والمزايدات

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية العليا" تقضي بدستورية المادة 120 من قانون المناقصات والمزايدات

"الدستورية العليا" تقضي بدستورية المادة 120 من قانون المناقصات والمزايدات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، بدستورية المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، فيما نصت عليه من تحديد سعر الفائدة للبيوع التي تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

واستندت المحكمة في حكمها إلى، أن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية دون سواها من أنواع الملكية أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد.

وأضافت أن المشرع قرر خضوع البيوع التي تتم على أملاك الدولة الخاصة، لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال، فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة، تحول دون إهدارها.

وقالت إن الواضح من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أنه نظم في الباب الثالث "المواد من 30 حتى 35" الأحكام، مشيرة إلى أنه لما كان النص المطعون فيه اقتصر على بيان العائد الذي يُستحق عند سداد باقي الثمن المؤجل سداده على دفعات، وهو ما لا يخالط أركان عقد البيع، أو يؤثر في صحة انعقاده، أو اكتمال أركانه، فإن مقولة مخالفة النص المطعون فيه لنص المادة "33" من الدستور، تكون مفتقرة إلى ما يدعمها.


مواضيع متعلقة