«القضاء الإدارى» تنتهى اليوم من الفصل فى جميع الطعون

كتب: أحمد ربيع

«القضاء الإدارى» تنتهى اليوم من الفصل فى جميع الطعون

«القضاء الإدارى» تنتهى اليوم من الفصل فى جميع الطعون

تنتهى، اليوم، المدة المحددة لمحكمة القضاء الإدارى لإصدار أحكام فى جميع الطعون الانتخابية، على أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات غداً كشوف المرشحين على النظام الفردى ونظام القوائم وبدء الدعاية الانتخابية لمرشحى محافظات المرحلة الأولى وذلك لمدة 17 يوماً على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابى يوم 16 أكتوبر المقبل.

{long_qoute_1}

وقال مصدر قضائى إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تلقت، حتى أمس الأول، 140 طعناً على أحكام محكمة القضاء الإدارى، مشيراً إلى أن قلم كتاب «الإدارية العليا» واصل، أمس، تلقيه الطعون على أحكام «القضاء الإدارى»، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة بتلقى الطعون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا على مدار يومى غد وبعد غد هذه الطعون.

وأوضح المصدر أن المحكمة الإدارية العليا ليست مقيدة بمدة محددة للفصل فى الطعون على أحكام محكمة القضاء الإدارى، ولكنها تسارع من تلقاء نفسها للفصل فيها.

وحذر المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم «العليا للانتخابات»، جميع المرشحين من مخالفة الضوابط الخاصة بالدعاية، مطالباً إياهم الالتزام بها. وأضاف «مروان» أن اللجنة حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية. وتابع أنه تم حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تسهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

وشدد أيضاً على حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

كما يتضمن الحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى)، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

وأكد «مروان» أن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حدّدته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرّعاً بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون، وهى 5% من الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة».

 

 


مواضيع متعلقة