"الإفتاء" توضح طريقة تقسيم الأضحية

"الإفتاء" توضح طريقة تقسيم الأضحية
- دار الافتاء
- الأضحية
- النبي صلى الله عليه وسلم
- دار الافتاء
- الأضحية
- النبي صلى الله عليه وسلم
- دار الافتاء
- الأضحية
- النبي صلى الله عليه وسلم
- دار الافتاء
- الأضحية
- النبي صلى الله عليه وسلم
أكدت دار الإفتاء، أن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ثلاث هن على فرائض: الوتر والنحر وصلاة الضحى"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء من بعده، وبينّ الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، ويستحب أن تقسم الأضحية ثلاث أثلاث، يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
وأوضحت الدار، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، قائلة: "لو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب"، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين"، مشيرة إلى أن ما يقسم من الأضحية هو اللحم لأنه المقصود الأعظم وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار كأجره من المتطوع بها، لافتة إلى أن الأضحية المنذورة له أن يأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء والمحتاجين وجوبًا.