"إداري" الإسكندرية يرفض وقف الانتخابات وضم 4 دوائر بالبحيرة

"إداري" الإسكندرية يرفض وقف الانتخابات وضم 4 دوائر بالبحيرة
- أحكام الدستور
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطات العامة
- السلطة التشريعية
- القضاء الإداري
- انتخابات مجلس النواب
- تقسيم دوائر
- رفض دعوى
- أحكام الدستور
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطات العامة
- السلطة التشريعية
- القضاء الإداري
- انتخابات مجلس النواب
- تقسيم دوائر
- رفض دعوى
- أحكام الدستور
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطات العامة
- السلطة التشريعية
- القضاء الإداري
- انتخابات مجلس النواب
- تقسيم دوائر
- رفض دعوى
- أحكام الدستور
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطات العامة
- السلطة التشريعية
- القضاء الإداري
- انتخابات مجلس النواب
- تقسيم دوائر
- رفض دعوى
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين المطالبتين بوقف الانتخابات وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبوحمص، ودائرة مركز بدر إلى دائرة وادي النطرون، وألزمت المدعين بالمصروفات.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد حراز والمستشار وائل المغاوري، نائبا رئيس مجلس الدولة، إن الأعمال التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب، تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الأعمال التشريعية التي تصدر عن مجلس النواب نفسه، صاحب السلطة التشريعية الأصيل في ممارسة سلطة سن القوانين نزولًا على اعتبارات سيادة القانون وسمو أحكام الدستور.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها بالدعويين المقامتين من المرشحين محمد عبدالله، ومحمود عوض، أن مجلس الدولة أضحى قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية، ولا ريب أن العمل التشريعي ينحسر عنه وصف المنازعة الإدارية.
أوضحت المحكمة، أن مبدأ الفصل بين السلطات بات أحد الركائز الجوهرية للحكم في الدولة، وفيها توزع السلطة على السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها في الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذي له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعا.
وأضاف "والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلا من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، ما حرص الدستور القائم على تقريره بالنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والنص على أن تخضع الدولة للقانون، ولا ريب في أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي الأعم، الذي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها، ويأتي على رأسها وفي الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين وأسماها، ما يقتضي أن تلتزم كل سلطة بحدودها المرسومة دستوريًا".
واختتمت المحكمة، حكميها، بأن المدعيين يهدفان من طلبهما إلى الحكم بإلغاء القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبوحمص وكذلك ضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادي النطرون، وهي نصوص تشريعية ينحسر عنها وصف المنازعة الإدارية، ما يخرج عن ولاية الاختصاص الولائي للقضاء الإداري.
- أحكام الدستور
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطات العامة
- السلطة التشريعية
- القضاء الإداري
- انتخابات مجلس النواب
- تقسيم دوائر
- رفض دعوى
- أحكام الدستور
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطات العامة
- السلطة التشريعية
- القضاء الإداري
- انتخابات مجلس النواب
- تقسيم دوائر
- رفض دعوى
- أحكام الدستور
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطات العامة
- السلطة التشريعية
- القضاء الإداري
- انتخابات مجلس النواب
- تقسيم دوائر
- رفض دعوى
- أحكام الدستور
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطات العامة
- السلطة التشريعية
- القضاء الإداري
- انتخابات مجلس النواب
- تقسيم دوائر
- رفض دعوى