قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 158 لسنة 2025 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من إبريل لعام 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1446 هجرية بالنسبة للفئات الآتية:

- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1446 هجرية خمسة عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1446 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلثت مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

ونصت المادة الثانية، على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشري من إبريل عام 2025 بالنسبة للفئات الآتية:

-المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 إبريل 2025 خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

-المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 إبريل 2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

ونصت المادة الرابعة على أن يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشرطين الآتيين:

-أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه

-ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام