"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب

"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب
- إصدار قانون
- الجرائم الإرهابية
- الجريمة الإرهابية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- العدالة الناجزة
- العمليات الإرهابية
- الغرامة المالية
- القانون الجديد
- أبناء الوطن
- إصدار قانون
- الجرائم الإرهابية
- الجريمة الإرهابية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- العدالة الناجزة
- العمليات الإرهابية
- الغرامة المالية
- القانون الجديد
- أبناء الوطن
- إصدار قانون
- الجرائم الإرهابية
- الجريمة الإرهابية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- العدالة الناجزة
- العمليات الإرهابية
- الغرامة المالية
- القانون الجديد
- أبناء الوطن
- إصدار قانون
- الجرائم الإرهابية
- الجريمة الإرهابية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- العدالة الناجزة
- العمليات الإرهابية
- الغرامة المالية
- القانون الجديد
- أبناء الوطن
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة وإعلاءً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، "تتعرض مصر لمخاطر جسيمة جراء العمليات الإرهابية، ما يحتم على أبناء الوطن إدراك خطورة المرحلة، والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن والمحافظة عليه، حيث يتم ملاحقة شبكات إرهابية تعمل على التحريض والتمويل والإمداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، حتى أصبحت المنظمات الإرهابية عابرة للقومية، بل ومدعومة من أجهز مخابرات ودول".
وأضافت "الأمر الذي يتطلب تطوير قانون العقوبات، وإدخال كل عناصر الجريمة الإرهابية في مجال التجريم حتى يمكن محاصرة هذه الظاهرة، التي تهدد حقوق الإنسان بكل مستوياته، إلا أن التشريع ينبغي أن يكون منضبطا وفقا للدستور، ووفقا للمواثيق الدولية بشأن معياري شرعية الجرائم، والعقوبات والشرعية الإجرائية وبما يضمن ألا يدان برئ بموجب هذا القانون، وعكفت المنظمة على دراسة قانون مكافحة الإرهاب الجديد، في ضوء المادة (237) من الدستور التي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، مع ضمان الحقوق والحريات".
وصفت المنظمة، المواد 6 و35 و29 و37 و53 و54 من قانون مكافحة الإرهاب، بالنصوص التي شابها عوار دستوري، وقالت "الفقرة الثانية من المادة السادسة تضمنت مطعنا دستوريا حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبة متهم على جريمة لم تقع، وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية مواد مشابهة لهذه المادة".
وفقا للمادة 35، قالت المنظمة إن منح المحكمة حق وقف الصحفي عن العمل هو تعد صارخ على قانون نقابة الصحفيين، وهو قانون خاص يجب أي قانون آخر، كما أنه لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة طالما أن الدولة لم تبادر بإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، فصلا عن أن الغرامة المالية كبيرة جدا وسيعجز الكثير منهم عن سدادها ما قد يفضي في النهاية إلى حبسهم".
أشارت المنظمة، إلى أن المادة 29 من القانون الجديد فضفاضة وقد تستخدم ضد أي شخص ينتقد الحكومة في الفضاء الإلكتروني، مضيفة "المادة بها خطورة بالغة على حرية الرأي والتعبير، لأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير منضبطة، ويمكن إساءة استخدامها ضد أصحاب الرأي والمقالات دون ارتكابهم أعمالا إرهابية بصورة مباشرة، ويدخل في إطار محاكمات الرأي، وكان يتعين ضبط الصياغة منعا للتعسف حيال الرأي المعارض".
وتابعت "تضمنت المادة 37 قيودا غير مباشرة يمكن أن تشمل الصحفيين أيضا حال إدانتهم ومن ذلك حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، فضلا عن الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، ما يعنى أن المادة 37 من القانون تخالف مبدأ العلانية في المحاكمات".
أوضحت المنظمة، أنه بالنظر في الباب الثاني: "الأحكام الإجرائية"، توجد عبارات مطاطة مثل "سلطة التحقيق"، الواردة في المواد عبارة مبهمة أتت بعد النيابة العامة، ومن المقرر قانونا أن سلطة التحقيق مخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق فقط، ولذلك كان من المتعين استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاضي التحقيق طالما وردت مع النيابة العامة، لتكون الاختصاصات مخولة حصرا للنيابة العامة وقاضي التحقيق.
وثالت "تجيز المادة 53 من القانون لرئيس الجمهورية (متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر)، وهذه المادة غير دستورية لأنها خالفت نص المادة 154 من الدستور التي تمدد حالات فرض الطوارئ والتدابير التي يجوز اتخاذها وفقا لقانون الطوارئ".
ورفضت المنظمة، ماجاء في القانون من عبارات فضفاضة التي تحتاج إلى ضبط الصياغة بعبارات، وألفاظ محددة اتباعا لأحكام المحكمة الدستورية التي تطلبت دقة الألفاظ المستخدمة في قانون العقوبات، إضافة إلى وجود شبهة بعدم دستورية النص المتعلق بـ"الإتفاق الجنائي" الذي قضي بعدم دستوريته في ثمانينات القرن الماضي "المادة 48 من قانون العقوبات".
- إصدار قانون
- الجرائم الإرهابية
- الجريمة الإرهابية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- العدالة الناجزة
- العمليات الإرهابية
- الغرامة المالية
- القانون الجديد
- أبناء الوطن
- إصدار قانون
- الجرائم الإرهابية
- الجريمة الإرهابية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- العدالة الناجزة
- العمليات الإرهابية
- الغرامة المالية
- القانون الجديد
- أبناء الوطن
- إصدار قانون
- الجرائم الإرهابية
- الجريمة الإرهابية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- العدالة الناجزة
- العمليات الإرهابية
- الغرامة المالية
- القانون الجديد
- أبناء الوطن
- إصدار قانون
- الجرائم الإرهابية
- الجريمة الإرهابية
- الحقوق والحريات
- الدستورية العليا
- العدالة الناجزة
- العمليات الإرهابية
- الغرامة المالية
- القانون الجديد
- أبناء الوطن