ضوابط توثيق شهادات الخبرة في الشهر العقاري.. وما الجهات المستثناة؟

كتب: محمد عيسى

ضوابط توثيق شهادات الخبرة في الشهر العقاري.. وما الجهات المستثناة؟

ضوابط توثيق شهادات الخبرة في الشهر العقاري.. وما الجهات المستثناة؟

أصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور رقم 7 لسنة 2024، المتضمن ضوابط توثيق شهادات الخبرة في الشهر العقاري ووضع بعض المحظورات التي يجب مراعاتها أثناء توثيق هذه الشهادات، ووفقاً للمنشورفإنه يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق إصدار أي محررات تتضمن اجتياز فترات التدريب المهني للمتدربين.

ضوابط توثيق شهادات الخبرة 

وأوضح المنشور أنه في حالة طلب توثيق أو التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ الشهادات الخبرة أو الاقرارات التي تتضمن القيام بمزاولة أعمال التدريب المهني يلزم مراعاة الضوابط التالية :

- اتخاذ الجهة التي تزاول أعمال التدريب المهني شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة.

- تقديم الترخيص الصادر للجهة التي تزاول أعمال التدريب من وزارة العمل .

- تقديم الترخيص الصادر للمدرب الذي يزاول أعمال التدريب من وزارة العمل .

الاستثناءات الواردة في المنشور 

واستكمل المنشور، أنه يستثني من أحكام الفقرة السابقة الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2002، التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.

كما يستثنى الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني لذوي الاعاقة والمنشآت التي تتولي تدريب عمالها.


مواضيع متعلقة