"الوطن" تنفرد بنشر شروط "التنمية الزراعية" في "لائحة الاستثمار"

"الوطن" تنفرد بنشر شروط "التنمية الزراعية" في "لائحة الاستثمار"
تنفرد «الوطن» بنشر الالتزامات التى أقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكانت مرافقة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لضمان حقها، سواء المتعلق بالتصرف بالبيع فى الأراضى، أو التصرف بالإيجار بقصد التملك، أو بالإيجار العادى أو حق الانتفاع، كما حددت المستندات الواجب تقديمها ضمن طلب المستثمر للحصول على قطعة أرض، وكذلك ملاحظاتها التى طلبت مراعاتها فى اللائحة.
وتضمنت شروط السداد طبقاً لحالات التصرف المختلفة المنصوص عليها فى المادة 27 من القرار الجمهورى بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وحول حالة «التصرف بالبيع»، فيتم سداد «25٪» من الثمن المقرر من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للفدان عند التعاقد، وسداد الباقى على «10 أقساط» سنوية بعائد استثمارى «7٪» على أن يمنح المستثمر فترة سماح «3 سنوات» قبل سداد القسط الأول، ولمجلس إدارة جهة الولاية تعديل المدة وفترة السماح إذا ما استوجبت الظروف ذلك.. أما فى حالة تأخر المشترى عن الأقساط فتستحق غرامة تأخير مقدارها 14٪ سنوياً دون حاجة إلى مطالبة أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى.. وإذا تأخر المشترى قسطين متتالين فيعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته.
وبشأن، «التصرف بالإيجار بقصد التملك»، يتم سداد «10٪» من ثمن الفدان لمدة «3 سنوات» بقيمة إيجارية «5٪» تسدد بداية كل سنة «ليكون جملة المسدد من الثمن عند نهاية عقد الإيجار 25٪ من الثمن»، وعند ثبوت الجدية يُحرر عقد بيع ابتدائى للمستثمر على أن يتم تحصيل باقى الثمن على أقساط سنوية «10 أقساط» بعائد «7٪» مع خصم القيمة الإيجارية المسددة عن «3 سنوات»، وعند ثبوت عدم الجدية يجوز لمجلس إدارة جهة الولاية فسخ التعاقد أو إعطاؤه مدة أخرى لمدة سنة إذا قدم المستثمر عذراً مقبولاً.[FirstQuote]
وعن المستندات الواجب تقديمها ضمن طلب المستثمر، أن يتضمن اسم الشخص الاعتبارى وجنسيته ومركز إدارته الرئيسى وغرضه ونوع نشاطه وقيمة رأسماله وسند إنشائه أو تأسيسه ومدته إن وجدت، وصورة رسمية من عقد التأسيس والنظام للشخص الاعتبارى الخاص - إن وجد - ونسخة من عدد الجريدة الرسمية المنشور فيه قرار إنشاء الشخص الاعتبارى العام أو القرار المرخص بالتأسيس أو نسخة من العدد المنشور به ملخص الشهر أو القيد بحسب الأحوال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبيان رسمى بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين عن أعماله ونشاطه والممثلين له قانوناً مع إيضاح جنسية كل منهم وسلطاته الإدارية والتعاقدية.. وبالنسبة للشركات يقدم بيان بالشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال والملكية فى رأس المال، مع تقديم ما يثبت صفة ممثل الشخص الاعتبارى.
وكذلك أن يقدم المستثمر إقراراً بعدم تجاوزه الحد الأقصى للملكية طبقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981، مشمولة بدراسة فنية لأعمال الاستصلاح ونظام الرى والصرف والاحتياجات المائية للمساحة مع حصر كافة المنشآت الرئيسية التى سيقيمها فى المساحة، مع خطة وبرنامج زمنى لأعمال الاستصلاح والاستزراع والاستغلال الزراعى والإنشاءات المشار إليها، وكذلك التكلفة الاستثمارية لعمليات الاستصلاح والاستزراع وما يلزم المشروع من معدات زراعية وإنشاءات.
وأما فى حالة «التصرف بالإيجار العادى أو حق الانتفاع»، فيتم سداد القيمة الإيجارية المقدرة للفدان مقدماً بداية كل سنة وخلال مدة التعاقد، وتقوم جهة الولاية بصفة دورية بمتابعة تنفيذ البرنامج الزمنى لمراحل التنفيذ «مرة كل ستة أشهر على الأكثر» لإثبات الجدية بالتزام المستثمر بتنفيذ الأعمال الهندسة، والاستزراع بأنواعها، أما عند عدم التزام المستثمر بالتنفيذ وفقاً للمدد المحددة بالمادة «83» من القانون يتم إلغاء التصرف واسترداد الأرض بما عليها من منشآت وزراعات واعتبار ما تم سداده مقابل ريع إشغال عن المساحة خلال فترة الاستغلال.
ووضعت الهيئة ملاحظات باللائحة التنفيذية، منها أن يتفق عقد الشركة ونظامها الأساسى مع أحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، على الأخص أن يكون ضمن أغراض التأسيس «الاستصلاح والاستزراع فى الأراضى الصحراوية»، وأنه بعد انتهاء دراسة الطلب والمستندات المقدمة من المستثمر بمعرفة اللجان المختصة المشار إليها بالمادة «81» من القانون وفى حالة الموافقة على الطلب يحال ملف الموضوع شاملاً الطلب والمستندات وتوصيات هذه اللجنة لجهة الولاية للعرض على مجلس إدارتها للنظر فى الموافقة على التصرف طبقاً لأوجه التصرف المنصوص عليها بالمادة «72» من القانون.