مدبولي يفوّض وزير العدل في بعض اختصاصاته بتملك الأجانب الأراضي والعقارات

مدبولي يفوّض وزير العدل في بعض اختصاصاته بتملك الأجانب الأراضي والعقارات
- أحكام قانون
- الجريدة الرسمية
- السلطات المصرية
- المادة الخام
- المجتمعات العمرانية
- المناطق السياحية
- خمس سنوات
- رئيس مجلس الوزراء
- قانون حماية الآثار
- أحكام قانون
- الجريدة الرسمية
- السلطات المصرية
- المادة الخام
- المجتمعات العمرانية
- المناطق السياحية
- خمس سنوات
- رئيس مجلس الوزراء
- قانون حماية الآثار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996
ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع.
3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1 و2) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
نص المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996
ونصت المادة الخامسة من ذات القانون أنّه لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي المدة.