الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

كتب: أحمد فوزي

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار في عددها الـ14 مكرر بعد موافقة مجلس النواب، والذي نص على معاقبة كل من يقوم بحجب السلع عن الأسواق، بالحبس مدة لا تقل عن سنة،  وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه.

تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك 

وشملت التعديلات استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة».

 المادة 8 من قانون حماية المستهلك 

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على الآتي: «يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مواضيع متعلقة