«النواب» يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

كتب: ولاء نعمه الله

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك.

وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

وفي جميع الأحوال، تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

ووافق ضمن بنود المادة الثانية من القانون المعدل، على نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مكافحة ظاهرة حبس السلع

وتأتي التعديلات وفقًا لما طرأ الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المُعدة للبيع عن التداول باخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي، الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، وتهدف التعديلات المستحدثة إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.


مواضيع متعلقة