ما هي محكمة الأحداث التي تنظر قضية "الوايت نايتس"؟

ما هي محكمة الأحداث التي تنظر قضية "الوايت نايتس"؟
أسدل الستار على فصل جديد في قضية "وايت نايتس" المتهم فيها عدد من مشجعي نادي الزمالك، تحت سن الـ18، بعدما أودعت محكمة جنايات مستأنف أحداث القاهرة، برئاسة المستشار حسام رياض، حيثيات حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الوايت نايتس" لمشجعي نادي الزمالك بقبول الاستئناف المقدم منهم وببراءة المتهمين من كل التهم الموجهة إليهم.
قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في عدد من مواده تحدث عن محكمة الأحداث التي كانت تنظر قضية "وايت نايتس"، ففي المادة (120) منه جاء في نصها: "تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحـداث".
وبحسب مواد القانون فإن هيئة المحكمة تشكل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلى الخبيرين أن يقدِّما تقريرهما للمحكمة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، كما يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من 3 قضاة، اثنان منهم على الأقل بدرجة "رئيس محكمة"، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.
وحددت المادة (122) اختصاصات محكمة الأحداث فهي تختص دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، كما يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال.
كما تحدث القانون عن حق الطفل في المساعدة القانونية، وقرر أنه يجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا محامٍ يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لـم يكن قد اختار محاميًا، كما أنه لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل إن رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد اتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريًا.
المادة (129) تحدثت أنه لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث، كما يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلًا للاستئناف، وأن كل إجراء مما يوجب القانون إعلان إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسؤول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفـل طرق الطعن المقررة في القانون.