"هيومن رايتس" تطالب تونس بتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء

"هيومن رايتس" تطالب تونس بتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، تونس، بتغيير بنود في القانون المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، لأنها قد تسمح باستمرار التدخل السياسي في أعمال المحاكم.
وكان مجلس نواب الشعب، الذي يحظى فيه حزبا نداء تونس العلماني، وحركة النهضة الإسلامية (شريكان في ائتلاف حكومي رباعي) بأكثرية المقاعد، صادق في 15 مايو الفائت على القانون الذي عارضته كل نقابات القضاة.
ولم يدخل القانون، حيز التنفيذ بعد لأن 30 نائبا بالبرلمان طعنوا في دستوريته يوم 22 مايو، أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بسبب مخالفة بعض بنوده للدستور التونسي الجديد، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.
وأوردت المنظمة، في بيانها: "لقد اتخذت تونس خطوة إلى الأمام بهذا القانون الجديد، لكن على السلطات أن تقطع شوطا أكبر لإقامة قضاء مستقل قادر على ضمان أن تعمل محاكم البلاد بحرية، وبدون تدخل سياسي".
وقالت: "من بواعث القلق الرئيسية في القانون الجديد تشكيلُ المجلس، حيث يمثل القضاة المنتخبون من نظرائهم (18 قاضيا فقط) أقلية وسط أعضائه البالغ عددهم 45 أما بقية الأعضاء فسوف تعينهم السلطة التنفيذية أو يكونوا منتخبين من نظرائهم (زملائهم)، مما يمنح السلطة التنفيذية نفوذًا لا يستهان به في أعمال المجلس".
ودعت المنظمة، تونس، إلى أن تزيد أعداد القضاة المنتخبين من (قبل زملائهم) القضاة بحيث يشكلون ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس لأن ذلك، يعزز الضمانات ضد التدخل الحكومي في المحاكم".
كما دعتها إلى أن "تستبعد من عضوية المجلس الأعلى للقضاء وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، الذي تعينه السلطة التنفيذية مباشرة لأنه لا ينبغي له ممارسة أية سلطة على المحاكم المدنية".
ولفتت إلى أن القانون أبقى على التفقدية العامة لشؤون القضاء تحت سيطرة وزارة العدل، داعية السلطات إلى أن توكل الإشراف على التفقدية الى المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت أن القانون الجديد يخول لوزير العدل صلاحية تحريك المسألة التأديبية للقضاة من أجل خطأ مهني، ولا يمنح القضاة حماية كافية من النقل العقابي إلى دوائر قضائية أخرى، داعية إلى منح القاضي المنقول إلى دائرة أخرى حق الطعن على قرار نقله أمام سلطة مستقلة، تتمتع بصلاحية التحقيق في مشروعية النقل، إضافة إلى تفعيل قانون المجلس الأعلى للقضاء، يتعين بحسب الدستور، أن يوقع عليه رئيس الجمهورية.
ورأت نقابات القضاة في تونس، أن بنودا في القانون مخالفة لأحكام الدستور ودعت الرئيس التونسي الى "الطعن في دستوريته".
وهددت نقابات القضاة بـ"مقاطعة" القانون في حال لم يتم تعديله على نحو يضمن استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية.
وبحسب الفصل 49 من الدستور التونسي "تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من اي انتهاك"، فيما "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله" (الفصل 114).