ما كفارة عدم رمي الجمرات في أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح آراء الفقهاء

ما كفارة عدم رمي الجمرات في أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح آراء الفقهاء
- كفارة عدم رمي الجمرات
- رمي الجمرات
- عدم رمي الجمرات
- الجمرات
- أيام التشريق
- كفارة عدم رمي الجمرات
- رمي الجمرات
- عدم رمي الجمرات
- الجمرات
- أيام التشريق
أوضحت دار الإفتاء حكم عدم رمي الجمرات في أيام التشريق، وذلك في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني، إذ أشارت إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية في الرأي القديم أوجبوا استيفاء الحصيات بالعدد المذكور، أي سبع حصيات لكل جمرة، أما إذا تُرك منها شيء، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المتروك إن كان أقلّ من نصف الجمرات الثلاث فعليه صدقة لكلِّ حصاة، وإن كان المتروك أكثر من النصف فيلزمه دم.
كفارة عدم رمي الجمرات
وحول كفارة عدم رمي الجمرات، أضافت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن المالكية ذهبوا إلى أن الحاج إذا رمى بأقل من سبع حصيات وفاته التدارك يجبره بدم.
أضافت «فيما يخص كفارة عدم رمي الجمرات، رأى الإمام أحمد أنَّه لا يجب عليه شيء في ترك حصاة أو حصاتين، وهو ما نقل عن عددٍ من فقهاء السلف كمجاهد وإسحاق بن راهويه، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أيضًا: لو ترك حصاة عمدًا فقد أساء، وعليه أن يتصدَّق بشيء جبرًا لهذا الخلل».
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني» فيما يتعلق بكفارة عدم رمي الجمرات «والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بسبع حصيات؛ فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، نص عليه، وهو قول مجاهد، وإسحاق، وعنه: إن رمى بست ناسيًا: فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تَصَدَّق بشيء».
كفارة عدم رمي الجمرات في حالة التوكيل
وكفارة عدم رمي الجمرات في حالة التوكيل، ذكرت الإفتاء أن الأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل.