بعد قرار تشكيل الحكومة.. ما هي اللوائح المنظمة للتعديل الوزاري دستوريا؟

كتب: محمد عيسى

بعد قرار تشكيل الحكومة.. ما هي اللوائح المنظمة للتعديل الوزاري دستوريا؟

بعد قرار تشكيل الحكومة.. ما هي اللوائح المنظمة للتعديل الوزاري دستوريا؟

نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، قواعد إجراء أي تعديل وزاري، فقد نصت المادة 139 من اللائحة التنفيذية للبرلمان حول التعديل الوزاري على أن: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه" ما يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري».

خطوات يجب اتباعها في التعديل الوزاري من رئيس الجمهورية 

ووفقاً للدستور يجب أن يجب أن يتبع رئيس الجمهورية بعض الخطوات لإجراء التعديل الوزاري، على النحو التالي: 

- التشاور مع رئيس الوزراء.

- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.

- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

- في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس الجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري حملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

- يحظر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية.

والخارجية والعدل حيث تنص على أنه: " في حال اختبار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائر.

على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء.

اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل 

 يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور».

علماً بأن الموافقة تكون على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية، ووفقا للدستور لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزاري للبرلمان لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، كما أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراء.. وفي حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.


مواضيع متعلقة