رفع رسوم تسجيل المستحضرات الصيدلية لـ50 ألف جنيه.. تعديل تشريعي أمام «النواب»

كتب: محمد أباظة

رفع رسوم تسجيل المستحضرات الصيدلية لـ50 ألف جنيه.. تعديل تشريعي أمام «النواب»

رفع رسوم تسجيل المستحضرات الصيدلية لـ50 ألف جنيه.. تعديل تشريعي أمام «النواب»

شهد مشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددا من التعديلات بشأن ما يخص مهنة الصيادلة، حيث تقدمته به النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، وأُحيل المشروع في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.

ومن بين تعديلات مشروع القانون الخاص بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والتي حصلت «الوطن» عليه، هي رفع رسوم تسجيل المستحضرات الصيدلية، وهو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 58 في القانون، حيث تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الأنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي أخر ولو لم يعلن عن الأدوية وملحقاتها الرسمية ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات صيدلية خاصة سواء أكانت محضرة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أ، الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الادوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم.

رسوم تسجيل المستحضرات الصيدلية

ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالشمع الأحمر وبخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.

وتعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الأنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي أخر ولو لم يعلن عن الأدوية وملحقاتها الرسمية ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات صيدلية خاصة سواء أكانت محضرة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم.

مزاولة مهنة الصيدلة

ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسون ألف جنية مصري عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالشمع الأحمر وبخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه؛ لمواكبة أسعار الرسوم الخاصة بالمعاملات الحكومية والرسمية في الفترة الحالية.


مواضيع متعلقة