عضو بـ«صحة النواب» تتقدم بمشروع قانون لمزاولة «الصيدلة»

عضو بـ«صحة النواب» تتقدم بمشروع قانون لمزاولة «الصيدلة»
- مزاولة مهنة الصيادلة
- مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة
- قانون مزاولة مهنة الصيادلة
- جريدة الوقائع المصرية
- مزاولة مهنة الصيادلة
- مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة
- قانون مزاولة مهنة الصيادلة
- جريدة الوقائع المصرية
تقدّمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأُحيل المشروع في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه، أنّ الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعّالًا للعلة المرضية التي يُعاني منها، مشيرة إلى أنّ الصيدليات جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.
وذكرت عضو مجلس النواب، أنّه بالاطلاع على مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أنّ المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولى، موضحة أنّ الفقرة الثانية منه في حاجة إلى تعديل تشريعي بحيث يُطبق على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعلياً قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955، ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.
جريدة الوقائع المصرية
وأكدت مقدمة مشروع القانون أنّه في عام 2005 صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولى تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية «دستورية» بعدم دستورية نصي المادتين 30، 31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة.
ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنّه «لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويُعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا».
وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنّه «إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية».
وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة أنّه في حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن الـ26 أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي.