فرصة أخيرة لأصحاب مخالفات البناء المستعصية.. فتح الباب بشروط

فرصة أخيرة لأصحاب مخالفات البناء المستعصية.. فتح الباب بشروط
- الأمن القومى
- التنمية المحلية
- الجريدة الرسمية
- شروط التصالح
- قانون التصالح
- قرار مجلس الوزراء
- أحكام قضائية
- التصالح فى مخالفات البناء
- الأمن القومى
- التنمية المحلية
- الجريدة الرسمية
- شروط التصالح
- قانون التصالح
- قرار مجلس الوزراء
- أحكام قضائية
- التصالح فى مخالفات البناء
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ونصت المادة 17 من اللائحة على أنَّه يجوز لمقدم طلب التصالح في مخالفات لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا ويستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وبينت أنه يمكن أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلب التصالح قبل صدور قرار فيه على مجلس الوزراء، إعمالا للمادة 4 من قانون التصالح، وإن رأت اللجنة لذلك وجها، ترسل طلبات التصالح إلى وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية أو الوزير المعنى بالحالة المعروضة للعرض على مجلس الوزراء شهريا للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح لتلك الحالات متى استوفت الشروط التالية:
ضوابط للتصالح
- عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة والأمن القومي.
- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير.
- في حالة صدور قرار مجلس الوزراء بقبول التصالح تقوم الجهة الإدارية بتلقي مقابل التصالح، وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح.
سعر التصالح
- في تلك الحالات يتمّ مضاعفة سعر التصالح إلى 3 أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح.
- يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات، بأسعار تقل عن السعر المذكور على ألا يقل عن السعر المحدد.