تفاصيل وضوابط صرف حافز تطوير التعليم لموجهي المواد.. والفئات المستحقة

كتب: أميرة فكري

تفاصيل وضوابط صرف حافز تطوير التعليم لموجهي المواد.. والفئات المستحقة

تفاصيل وضوابط صرف حافز تطوير التعليم لموجهي المواد.. والفئات المستحقة

وجهت المديريات التعليمية، خطابا بشأن ضوابط صرف حافز تطوير التعليم للموجهين للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلى الفئات المستهدفة «موجهات رياض الأطفال وموجهي الصفوف الأولى ، وموجهي التربية الدينية المسيحية» .

 موجهو اللغة الإنجليزية

- أن يكون الموجه على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب أو مكلف للتوجيه في الصفوف المشار اليها .

- الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا عدا شهر فبراير 18 توقيع .

- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات .

- يصرف الحافز للموجهات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995.

- في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم الموجه من صرف الحافز طالما لم يتعدى خمسة أيام غياب في الشهر .

- حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للموجه يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 10 جنيها لليوم الواحد.

- جواز الجمع المستحقين حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال وكل من حافز المدارس الرسمية لغات وحافز الدمج.

- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ) .

- في حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع الخطار خطاب من الجهة المنتدب اليها متضمنا عدد التوقيعات وأيام الغياب .

يتم الحصول على عدد الزيارات لكل موجه عن طريق كشف مرسل من الموجه الأول بالإدارة ومطابقته بكشف مرسل من المدرسة من واقع سجل الأمن وسجل الزيارات بالمدرسة .

موجهو المواد الأساسية

- أن يكون الموجه على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب أو مكلف للتوجيه في الصفوف المشار اليها .

- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية .

- يصرف الحافز لموجه المادة بنسبة عدد الزيارات التي يؤديها خلال الشهر الى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا والمعتمدة من الموجه الأول بالإدارة .

- يصرف الحافز للموجهات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 .

- في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم الموجه من صرف الحافز .

- في حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للموجه يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 40  جنيها لليوم الواحد طالما لم يتعدى خمسة أيام غياب في الشهر .

- جواز الجمع المستحق حافز منظومة التعليم الجديد وكل من حافز المدارس الرسمية لغات وحافز الدمج.

- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ) .


مواضيع متعلقة