تفاصيل وضوابط صرف حافز تطوير التعليم لموجهي المواد.. والفئات المستحقة

تفاصيل وضوابط صرف حافز تطوير التعليم لموجهي المواد.. والفئات المستحقة
- صرف حافز التطوير
- حافز تطوير المعلمين
- التعليم
- حافز المعلمين
- صرف حافز التطوير
- حافز تطوير المعلمين
- التعليم
- حافز المعلمين
وجهت المديريات التعليمية، خطابا بشأن ضوابط صرف حافز تطوير التعليم للموجهين للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلى الفئات المستهدفة «موجهات رياض الأطفال وموجهي الصفوف الأولى ، وموجهي التربية الدينية المسيحية» .
موجهو اللغة الإنجليزية
- أن يكون الموجه على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب أو مكلف للتوجيه في الصفوف المشار اليها .
- الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا عدا شهر فبراير 18 توقيع .
- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات .
- يصرف الحافز للموجهات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995.
- في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم الموجه من صرف الحافز طالما لم يتعدى خمسة أيام غياب في الشهر .
- حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للموجه يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 10 جنيها لليوم الواحد.
- جواز الجمع المستحقين حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال وكل من حافز المدارس الرسمية لغات وحافز الدمج.
- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ) .
- في حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع الخطار خطاب من الجهة المنتدب اليها متضمنا عدد التوقيعات وأيام الغياب .
يتم الحصول على عدد الزيارات لكل موجه عن طريق كشف مرسل من الموجه الأول بالإدارة ومطابقته بكشف مرسل من المدرسة من واقع سجل الأمن وسجل الزيارات بالمدرسة .
موجهو المواد الأساسية
- أن يكون الموجه على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب أو مكلف للتوجيه في الصفوف المشار اليها .
- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية .
- يصرف الحافز لموجه المادة بنسبة عدد الزيارات التي يؤديها خلال الشهر الى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا والمعتمدة من الموجه الأول بالإدارة .
- يصرف الحافز للموجهات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 .
- في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم الموجه من صرف الحافز .
- في حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للموجه يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 40 جنيها لليوم الواحد طالما لم يتعدى خمسة أيام غياب في الشهر .
- جواز الجمع المستحق حافز منظومة التعليم الجديد وكل من حافز المدارس الرسمية لغات وحافز الدمج.
- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ) .