«التعليم» تحدد ضوابط صرف حافز التطوير لمعلمي الصفوف الأولى

«التعليم» تحدد ضوابط صرف حافز التطوير لمعلمي الصفوف الأولى
- التعليم
- صرف حافز التطوير
- حافز تطوير التعليم
- معلمي الصفوف الأولي
- التعليم
- صرف حافز التطوير
- حافز تطوير التعليم
- معلمي الصفوف الأولي
أعلنت الإدارات التعليمية، ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرا إلى أنّ الفئات المستهدفة هي «معلمات رياض الأطفال، معلمي الصفوف الأولى، معلمي التربية الدينية المسيحية، معلمي اللغة الإنجليزية».
ضوابط صرف حافز تطوير التعليم
وأوضحت الإدارات التعليمية في خطاب، ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى، كما يلي.
- أن يكون المعلم على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس في الصفوف المشار اليها.
- أن يكون المعلم مخاطبا بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وإحضار صحيفة أحوال لكل معلم يدرج اسمه بالكشوف.
- أن يكون المعلم مدربا على المنظومة الجديدة للتعليم.
- عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى 2 معلم لكل فصل و2 معلمة لقاعة رياض الأطفال، معلم لغة إنجليزية بواقع حصص للفصل الواحد «معلم لكل 5 فصول»،
- لا يجوز تجزئة الباقة في الصفوف الأولى بأي حال من الأحوال «باقة اللغة العربية والتربية الدينية والتوكاتسو والبدنية والقيم، وباقة الرياضيات والمتعدد».
- حالة وجود معلم بالحصة يتم إسناد الفصل له ولا يتم إدراج اسم معلم للصرف عن نفس الحصص لنفس الصف وسيتم مضاهاة ذلك مع كشوف العاملين بالحصة وجداولهم.
- لا يتم اسناد جدول للأخصائيين «اجتماعي / نفسي / .........» في أي صف من الصفوف التي يتم صرف الحافز عنها ولا يتم إدراج اسمه بالكشوف المرسلة، وإلا تعد مخالفة على مدير المدرسة ومسؤول الجدول.
- حال وجود عجز بالمدرسة يتم مخاطبة مدير عام الإدارة ومدير المرحلة الابتدائية لتوفير بدائل (بالأجر / الندب / ...).
الحضور 20 يوم عمل شهريا
- الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا عدا شهر فبراير (18 توقيعا).
- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات.
- يصرف الحافز للمعلمات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، ولمن يقوم بالعمل بدلا منهم لحين العودة من الإجازة بشرط استلام الجدول والعمل داخل الفصل.
- في حالة الغياب بما يجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من صرف الحافز.
- حال عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للمعلم بالمدرسة يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 40 جنيها لليوم الواحد طالما لم يتعدى 5 أيام غياب في الشهر.
- جواز الجمع المستحقي حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال وكل من حافز المدارس الرسمية لغات.
- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله الإدارة المنتدب إليها كليا».
- في حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع إخطار خطاب من الجهة المنتدب إليها متضمنا عدد التوقيعات وأيام الغياب.
- المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة ابتدائية تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على جواب رسمي من المدرسة المنتدب إليها المدرس بأنّه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها هناك.
- المعلم المنتدب من المرحلة الإعدادية أو الثانوية للعمل في المرحلة الابتدائية ويعمل داخل المنظومة يستحق صرف الحافز بعدد أيام العمل داخل المدرسة المنتدب إليها.
- لا يجوز حذف أو إضافة اسم أي معلم بعد تسليم الكشوف إلى لجنة استلام الحافز وعند سقوط اسم معلم سهوا أو عمدا يتحمل مدير المدرسة ومسؤول الجدول المسؤولية كاملة دون أدنى مسؤولية على توجيه الصفوف الأولى ومدير التعليم الابتدائي وقسم الماهيات بالإدارة.
- يخفض الحافز بنسبة 25% للمستحق حال عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة.