«التأديبية» تلغي معاقبة مهندسين بخصم نصف شهر من أجرهما الوظيفي بطوخ

«التأديبية» تلغي معاقبة مهندسين بخصم نصف شهر من أجرهما الوظيفي بطوخ
- التأديبية
- المحكمة الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- المحكمة الإدارية
- التأديبية
- المحكمة الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- المحكمة الإدارية
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بطوخ بالقليوبية بدرجة كبير أخصائيين زراعيين، ومهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بالدرجة الثانية، وإلغاء حكم المطعون فيه الأول لوفاته، والوقف عن العمل لمُدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
إلغاء الحكم المطعون فيه
وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا أولًا بانقضاء الدعوى التأديبية رقم 27 لسنة 2 ق قبل المطعون ضده الأول لوفاته بخصم أجر شهر ونصف من أجره الوظيفي.
مخالفة القواعد والأحكام
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية في الطعن رقم 75819 لسنة 61 ق، ضد مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بدرجة كبير أخصائيين زراعيين، ومهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بالدرجة الثانية، لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن:
1- لم يخطرا الإدارة الزراعية بطوخ بقيام مواطن بالتعدي على الأراضي الزراعية بتشوين مواد بناء بالرغم من أن التعدي مسجل بسجل مرشد الحوض بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى يوم 20/5/2014م.
2- تراخيا في إخطار الوحدة المحلية بأجهور الكبرى بقيام المواطن بالتعدي على الأرض الزراعية بحفر الجور وصب القواعد والسملات والأعمُدة الخرسانية حتى 15/5/2014م وذلك بالرغم من أنه قد تم إخطار الإدارة الزراعية بطوخ في 15/1/2014م، فضلًا عن تضمين جميع التعديات في إخطار واحد بالمُخالفة للتعليمات.