ما شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف بقانون الخدمة المدنية؟

كتب: عمرو صالح

ما شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف بقانون الخدمة المدنية؟

ما شروط إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف بقانون الخدمة المدنية؟

يحظى قانون الخدمة المدنية باهتمام كبير بين الموظفين المخاطبين به كونه الإطار الذي ينظم عملهم الوظيفي، لذلك يتساءل البعض خلال الفترة الأخيرة عن شروط وضوابط  إلغاء الجزاءات التأديبية علي الموظف في بعض الأحيان.

إلغاء الجزاءات بقانون الخدمة المدنية

وتوضح «الوطن»، شروط إلغاء الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف وفقا للقانون، وبحسب علي محمود الشطوري المحامي، فإن قانون الخدمة المدنية حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة ونص على أن يجازي أي موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

أضاف أن القانون حدد أنه لا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي ووضع معها جزاءات تأديبية على الموظفين المخالفين لتلك اللوائح.

ضوابط إلغاء الجزاءات التأديبية على الموظف

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، إن القانون حدد شروط وضوابط إلغاء الجزاءات التأديبية على الموظف حالة ارتكابه للمخالفات سالفة الذكر وهي:

1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا الفصل والإحالة إلى المعاش.

5 - تحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.


مواضيع متعلقة