ضوابط ترحيل الإجازات في قانون الخدمة المدنية.. منها موافقة جهة العمل

كتب: ماهر هنداوي

ضوابط ترحيل الإجازات في قانون الخدمة المدنية.. منها موافقة جهة العمل

ضوابط ترحيل الإجازات في قانون الخدمة المدنية.. منها موافقة جهة العمل

تضمن قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، نصوص مواد لتعريف موظفي الجهاز الإداري للدولة، والخاضعين لأحكام هذا القانون، بكل حقوقهم، مثلما ألزمهم بجميع الواجبات المفروض عليهم أثناء سنوات خدمتهم.

ترحيل الإجازات الاعتيادية الرسمية لموظفي الحكومة

ومن بين المواد التي تُعرّف الموظفين بكل حقوقهم بالعمل والمؤسسات التي يعملون بها، ترحيل الإجازات الاعتيادية الرسمية لهم، وهنا اختصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المفسرة والشارحة لتنفيذ القانون، بتفاصيل بشروط وإجراءات ذلك.

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية في قانون الخدمة المدنية 

وتضمن القانون ضوابط وشروط يجب توافرها لترحيل الإجازات الرسمية لموظفي الجهاز الإداري خلال فترة خدمتهم في المصالح الحكومية، وهي: 

- نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على ضرورة قيام الموظف الحكومي بتقديم طلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية الرسمية السنوية.

- لا يجوز للوحدة الحكومية  التي يعمل بها الموظف بالجهاز الإداري للدولة ترحيل إجازاته الاعتيادية إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثُلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.

- وحسب نص المادة 49 من القانون، فإنه إذا لم يتقدم الموظف في وحدته  بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

- إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة الاعتيادية له، ورفضت السلطة المختصة طلبه، استحق عنها مقابلا نقديا، على أن يتم صرف هذا المقابل بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

 

 

 


مواضيع متعلقة