خبير قانوني: «الخدمة المدنية» كفل حق العمالة المؤقتة بـ5 شروط للتعيين

خبير قانوني: «الخدمة المدنية» كفل حق العمالة المؤقتة بـ5 شروط للتعيين
- تعيين العمالة المؤقتة
- شروط تعيين العمالة المؤقتة
- العمالة المؤقتة
- قانون الخدمة المدنية
- تعيين العمالة المؤقتة
- شروط تعيين العمالة المؤقتة
- العمالة المؤقتة
- قانون الخدمة المدنية
راعى قانون الخدمة المدنية حقوق كافة الفئات العمالية الموجودة في الدولة، وضمن لها حق العمل والحصول على وظيفة، ونظم الحقوق والواجبات لكل فئة موجودة في المجتمع، ومن ضمن هذه الفئات العمالة المؤقتة، إذ وضع القانون شروط محددة لتعيين هذه الفئة.
قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة.
تعيين العمالة المؤقتة
وأوضح محمد عبد المجيد أن القانون أعطى الحق للعمالة المؤقتة في التعيين في الوظائف، ولكن حدد لذلك شروط معينة نصت عليها المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الذي نص على توظيف كل من مضى على عمله أجر موسمين، وقضى مدة 3 سنوات على الأقل على وظائف الموازنة الموحدة، ولكن بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها.
شروط تعيين العمالة المؤقتة
وأشارعبد المجيد، إلى أن هناك 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة وفقا للقانون:
1- استيفاء الشخص المقدم للوظيفة شروط شغل هذه الوظيفة.
2ـ أن يكون الشخص قام بتوقيع العقد قبل 30 يونيو 2016.
3- إخطار جهاز التنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود التي تم توقيعها منذ بداية التعاقد، بالإضافة إلى استمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون هذه الاستمارات موقعة من المراقب المالي للوحدة.
4ـ يكون التعيين على الوظائف الشاغرة والممولة بالموازنة الوحدة.
5- تسري أحكام هذه المواد على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد أبريل 2012، وحتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسمين.