بأمر القانون.. شروط وضوابط تعيين العمالة المؤقتة

كتب: حسام حربى

بأمر القانون.. شروط وضوابط تعيين العمالة المؤقتة

بأمر القانون.. شروط وضوابط تعيين العمالة المؤقتة

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، في مواده ما يضمن تعيين العمالة المؤقتة، وذلك من خلال قواعد وشروط خاصة بتعيين العاملين المؤقتين فى الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

شروط تعيين العمالة المؤقتة

وتضمنت المادة 72، من قانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة،  والي نصت على: "يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016".

تعيين العمالة المؤقتة

وينطبق شروط تعيين العمالة المؤقتة، الواردة في الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

العمالة المؤقتة

وحددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط وضوابط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:

  - ويأتي في مقدمة شروط تعيين العمالة المؤقتة، أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

  ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

ضوابط تعيين العمالة المؤقتة

  - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

  - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

ويختص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بشئون العاملين المخاطبين بالقانون في الجهاز الإداري.


مواضيع متعلقة