مركز الأزهر العالمي للفتوى: صداق المرأة المؤجل مستحق بالطلاق أو الوفاة

مركز الأزهر العالمي للفتوى: صداق المرأة المؤجل مستحق بالطلاق أو الوفاة
- مؤخر الصداق
- قائمة المنقولات
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
- الأزهر
- مؤخر الصداق
- قائمة المنقولات
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
- الأزهر
مؤخر الصداق وقائمة المنقولات الزوجية من الأمور التي حسمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكداً أن الزواج السعيد له مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِها، وَتَيْسِيرَ صَداقِهَا» [مستدرك الحاكم].
المهر في الشريعة الإسلامية
وقال العالمي للفتوى في فتوى إلكترونية له نشرها عبر البوابة الرسمية، في الصداق وقائمة المنقولات إن المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتعنت فيها، والتفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتعسر الحلال، وتفسد المجتمعات، وتخالف هدي سيدنا رسول الله الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد].
التنازل عن مؤخر الصداق
وتابع المركز في فتواه: «الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4]، مشيرا إلى أنه إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يسم مهر؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.
قائمة المنقولات
وأضاف المركز في الصداق وقائمة المنقولات: «يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجلا أو مُؤجلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن»، مشيرًا إلى أنه من قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرة أن عادة الناس معتبرة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
حق الصداق للمرأة
وأوضح المركز أنه ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه، مؤكدا أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
الصداق المؤجل
وأشار "العالمي للفتوى" إلى أن صداق المرأة المُؤجّل يُستحَق بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ لزم الزوج رده على حالته، دون أن يلزمه رد بدله جديدا، مؤكدا أنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.