«الإفتاء» توضح حكم مؤخر الصداق في حال وفاة الزوج ولم يحدده
![أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/2252307371688570316.jpg)
أرشيفية
الزواج هو الميثاق الغليظ الذي ذكره الله تعالي في كتابه العزيز، وهو المودة والرحمة والسكينة التي يسعى لها كل فرد، وحدد الشرع ضوابط لإتمام الزواج منها المهر والمقدم ومؤخر الصداق كذلك، حتى يتم الزواج بصورة شرعية، وعن مؤخر الصداق ورد لدار الإفتاء المصرية سؤال من إحدى المتابعات تقول فيه توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق، إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج «المسمى بيننا»، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟.
مؤخر الصداق
وأجابت دارالإفتاء المصرية عن السؤال السابق قائلة: إن مؤخر الصداق للمرأة التي توفي عنها زوجها يكون مثل قيمة المهر الذي حصلت عليه قبل الزواج، موضحة أن يخصم من قيمة مؤخر الصداق ما قدمه لها زوجها من مهر وشبكة في حال تقديم لها شيئا من ذلك.
وأضافت الإفتاء أن المهر هو ما يجب على الرجل للمرأة في عقد زواج صحيح، موضحة أن في الأصل ليس شرطا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه.
المهر
وأوضحت الإفتاء قيمة المهر وأهميته ومدى ارتباطه بعقد الزواج قائلة إنه واجب في كل زواج على حكم أنه من أحكام الزواج التي يلزم ترتبها عليه، وأكد الشرع وجوده في الزواج، وذلك إظهار لما له من الخطر والمكانة؛ لذلك لا يحق للزوج أو الزوجة أو أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى في حالة إنهم لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا.