«الإفتاء»: مؤخر الصداق دين على الزوج لبعد وفاته ويسدد من التركة

«الإفتاء»: مؤخر الصداق دين على الزوج لبعد وفاته ويسدد من التركة
- مؤخر الصداق
- بيع ذهب الزوجة
- الذهب
- هل مؤخر الصداق يعد دين في رقبة الزوج
- حكم دفع مؤخر الصداق بعد موت الزوج
- مؤخر الصداق
- بيع ذهب الزوجة
- الذهب
- هل مؤخر الصداق يعد دين في رقبة الزوج
- حكم دفع مؤخر الصداق بعد موت الزوج
تطرح تساؤلات عدة فيما يخص التعاملات المالية والميراث وسط تعدد بنود دفع التركة ومستحقات الأقارب، ومنهم الزوجة التي لها الحق في امتيازات عدة منها مؤخر الصداق، وهو ما دفع لطرح سؤال نصه «هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟» لموقع دار الإفتاء المصرية والذي تبعه توضيحًا آخر من الزوجه نصه «وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟
في الإجابة على تساؤل السيدة، قال الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن مُؤخر الصداق يُعد دَيْنًا تَسْتَوفيه الزوجة من التركة قبل تَقْسِيمها، وما بَقي بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي.
وتابع أنه إذا ثبَت أن الزوج المتوفي اقترض من زوجته ذهبًا، يصبح الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وكل ذلك قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
كيفية تقسيم التركة
وكان سؤال آخر طرح لموقع دار الإفتاء، فيما يخص وفاة رجل وترك أولاده الستة ذكورًا وإناثًا فقط، وجميع الورثة المذكورون بُلَّغ، ولكن كان عليه ديون بقيت بذمته إلى وقت وفاته، وهي غير مستغرقة للتركة، وكل الورثة مُقِرُّون بالدين، فهل الورثة المذكورون يتحملون بالدين الذي كان على مورثهم أم لا؟ وهل يكون على الذكرِ منهم ضعف الأنثى في الدَّيْن، أو يكون على الذكر مثل الأنثى فيه؟
وأوضحت دار الإفتاء، أن يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير، ثم تُقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته على حسب الفريضة الشرعية، وبناءً على ذلك: يُبدأ من تركة المتوفى المذكور بعد تجهيزه وتكفينه بسداد ما عليه من الديون الثابتة شرعًا، والباقي بعد ذلك يقسم بين أولاده الستة المذكورين تنصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.