عقوبات عمالة الأطفال المخالفة لقوانين العمل.. غرامات مشددة وإغلاق للمنشآت

عقوبات عمالة الأطفال المخالفة لقوانين العمل.. غرامات مشددة وإغلاق للمنشآت
- عمالة الأطفال
- شروط عمالة الأطفال
- عقوبات عمالة الأطفال
- قانون العمل
- عمالة الأطفال
- شروط عمالة الأطفال
- عقوبات عمالة الأطفال
- قانون العمل
وضعت قوانين العمل المعمول بها في البلاد، مواد واضحة وصارمة، تحدد ضوابط وشروط وقيود حول تشغيل عمالة الأطفال، في منشآت القطاع الخاص، من خلال أحكام مواد القانون، وفي ذات الوقت وضع عقوبات مشددة، حال مخالفة أي منشأة لشروط تشغيل العمالة في القطاع الخاص.
إلزام المنشآت بمنح الطفل العامل دون الـ17 سنة بطاقة عمل
تستعرض «الوطن»، شروط عمالة الأطفال في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والعقوبات الموقعة على المخالفين كما يلي:
- «المادة 99» نصت على أنه «يعتبر طفلا - في تطبيق أحكام القانون - كل من بلغ الرابعة عشرة سنة، أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص».
نظام تشغيل الأطفال والظروف المحيطة
- «المادة 100» من قانون العمل، تنص في محتواها، على أنه «يصدر الوزير المختص، وزير القوى العاملة، قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة».
حظر تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات يوميا
- «المادة 101»، تنص على «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة».
- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا، وعلى صاحب العمل أن يحدد ساعات عمل الأطفال في القانون
- «المادة 102» وتنص على «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل».
- «أن يحرر صاحب العمل كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم».
- «لا تسري أحكام هذه المواد على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحتة».