وزارة القوى العاملة تبحث خطة مكافحة عمالة الأطفال.. ضوابط وعقوبات

وزارة القوى العاملة تبحث خطة مكافحة عمالة الأطفال.. ضوابط وعقوبات
- أوضاع عمالة الأطفال
- وزير القوى العاملة
- القطاع الخاص
- عدد ساعات عمالة الأطفال
- أوضاع عمالة الأطفال
- وزير القوى العاملة
- القطاع الخاص
- عدد ساعات عمالة الأطفال
يشارك حسن شحاته وزير القوى العاملة، اليوم في اجتماعات، اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، حيث سيتم مناقشة أوضاع عمالة الأطفال في مصر ومدى تطبيق المؤسسات ومنشآت العمل لمواد قانون العمل الخاصة بعمالة الأطفال، ودور الحكومة في متابعة ذلك وتعزيز هذا الدور لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال المصريين في منشآت العمل.
استحداث عقوبة غلق المنشأة
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث شملت التعديلات تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، الأمر الذي يحقق الحد والردع للجرائم التي ترتكب في عمالة الأطفال، ومنها زيادة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة للمخالفة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة للمخالفة وهي غلق المنشأة 6 أشهر بحد أقصى.
تشغيل الأطفال تحت 16 سنة بضوابط وشروط
ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ضوابط وشروط عمالة الأطفال، وذلك حال تشغيل الأطفال تحت سن الـ 16 سنة، حفاظا على أرواحهم وحياتهم، وضمانا لحقوقهم المالية والإدارية والإنسانية.
ووضع القانون مواد واضحة وصارمة تحدد ضوابط وشروط وقيودا حول تشغيل عمالة الأطفال في منشآت القطاع الخاص، من خلال أحكام مواد القانون وفي ذات الوقت وضع عقوبات مشددة، حال مخالفة أي منشأة لشروط تشغيل العمالة في القطاع الخاص.
منح الطفل العامل دون 17 سنة بطاقة عمل
ونصت المادتين 99 و100 من قانون 12 لسنة 2003 على أنه «يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ـ ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص»، وعلى أنه «يصدر الوزير المختص، وزير القوى العاملة، قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة»، كما نصت المادة 101 على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.