ضوابط وشروط عمالة الأطفال في القطاع الخاص.. قانون العمل يجيب

ضوابط وشروط عمالة الأطفال في القطاع الخاص.. قانون العمل يجيب
- عمالة الأطفال
- تشغيل الأطفال
- عمل الأطفال
- قانون العمل
- شروط عمل الاطفال
- عمالة الأطفال
- تشغيل الأطفال
- عمل الأطفال
- قانون العمل
- شروط عمل الاطفال
أعلن مجلس الوزراء موافقته اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث شملت التعديلات تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، الأمر الذي يحقق الحد والردع للجرائم التي ترتكب عند عمالة الأطفال، ومنها زيادة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة للمخالفة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة للمخالفة وهي غلق المنشأة 6 أشهر بحد أقصى.
تشغيل الأطفال تحت 16 سنة بضوابط وشروط
ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ضوابط وشروطا صارمة لـ عمالة الأطفال، وذلك حال تشغيل الأطفال تحت سن الـ16 سنة، حفاظا على أوراحهم وحياتهم، وضمانا لحقوقهم المالية والإدارية والإنسانية.
ووضع القانون مواد واضحة وصارمة تحدد ضوابط وشروطا وقيودا حول تشغيل عمالة الأطفال في منشآت القطاع الخاص، من خلال أحكام مواد القانون وفي ذات الوقت وضع عقوبات مشددة، حال مخالفة أي منشأة لشروط تشغيل العمالة في القطاع الخاص.
منح الطفل العامل دون الـ17 سنة بطاقة عمل وعليها صورته
وتستعرض «الوطن»، ضوابط وقواعد وشروط عمالة الأطفال وفقا لقانون 12 لسنة 2003 على النحو التالي:
- (المادة 99) نصت على أنه «يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ـ ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص».
- (المادة 100) من قانون العمل وتنص في محتواها على أنه «يصدر الوزير المختص، وزير القوى العاملة، قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة».
حظر تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات يوميا
- (المادة 101) وتنص على «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة».
- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.
على صاحب العمل أن يحدد ساعات عمل الأطفال في القانون- (المادة 102) وتنص على «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل».
- «أن يحرر صاحب العمل كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم».
- «لا تسرى أحكام هذه المواد على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحتة».