العقوبة القانونية لشهادة الزور أمام المحكمة.. تصل إلى الإعدام

العقوبة القانونية لشهادة الزور أمام المحكمة.. تصل إلى الإعدام
- شهادة الزور
- الرشوة
- قانون العقوبات
- عقوبة شاهد الزور
- شهادة الزور
- الرشوة
- قانون العقوبات
- عقوبة شاهد الزور
شهادة الزور يعاقب عليها القانون، إذ يعتبرها جريمة على اختلاف القضية التي تكون بها، وقد ورد في قانون العقوبات المصري العديد من المواد المنظمة لهذه المسألة، والتي تبدأ من الحبس وقد تنتهي بإعدام شاهد الزور.
أكثر من مادة وردت في قانون العقوبات تنص على جرم شهادة الزور، توضحها «الوطن» في هذا التقرير.
العقوبة تصل إلى الإعدام
تنص المادة 295 من قانون العقوبات على أنَّه: «كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس».
وتستكمل المادة 295 توضيح هذا الأمر فتقول: «ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً».
عقوبة بالحبس
أما المادة 296 من نفس القانون فتقول إنَّه: «كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين»
والأمر نفسه في حال شهادة الزور بالدعوى المدنية، بحسب المادة 297 من قانون العقوبات، التي نصت على أنه: «كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين».
الرشوة وشهادة الزور
أما في حال اقترنت شهادة الزور بأخذ رشوة، ففي هذه الحالة تكون العقوبة للطرفين، بحسب ما قالته المادة 298 من نفس القانون، إذ نصت على أنَّه: «إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة».
تغيير الحقيقة عمدًا
وأوضح قانون العقوبات أن شهادة الزور تتضمن أيضا تغيير الحقيقة عمدا من قبل أي شخص كلفته سلطة قضائية بعمل شيء خاص بالقضية مثل الترجمة وما نحوها، فقالت المادة 299 إنَّه: «يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت».
حكم إكراه الشاهد على كتم الشهادة
أما في حالة إكراه شاهد على كتم شهادته أمام المحكمة أو على الشهادة زورًا، فنصت المادة 300 من قانون العقوبات على أنَّه: «من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة».