رفض دعوى عدم دستورية 3 مواد عقابية تتعلق بـ"شهادة الزور"

كتب: أحمد ربيع

رفض دعوى عدم دستورية 3 مواد عقابية تتعلق بـ"شهادة الزور"

رفض دعوى عدم دستورية 3 مواد عقابية تتعلق بـ"شهادة الزور"

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول طعن محال من محكمة جنائية على نص المواد (296، 297، 298) من قانون العقوبات بشأن تجريم الشهادة الزور.

وقالت الحيثيات إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا "أنها لا تزن بنفسها، ومن خلال مناهجها الذاتية، ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازمًا، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائما، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور".

وأضافت أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو في بعض عناصرها بما يعد عدوانًا عليها وامتهانًا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.

وأكدت المحكمة أن "التجريم ليس عملا قضائيًا، وإنما هو عمل تشريعي أصيل، يتولاه المشرع، طبقًا لنص المادة (101) من الدستور، فيحدد ملاءمته، ونطاقه، ملتزمًا الضوابط الدستورية السالف ذكرها، ويبين على نحو جلى، لا غموض فيه النموذج القانوني، الذي يتلبس الفعل المادي، والركن المعنوي لهذا النموذج، وكافة شرائط هذا النموذج ومتطلباته، ثم يحدد العقوبة المقررة لذلك النموذج، وذلك كله إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، التي تقضي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون".

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن محكمة الموضوع في الدعوى المعروضة كانت قد أحالت النصوص المطعون فيها، بغية أن يمتد العقاب، المقرر فيها على شهادة الزور التى يُدلى بها أمام المحاكم، والتى تثبت فى محاضرها، ليشمل شهادات الزور التى تثبت فى غير هذه المحاضر، مثل محاضر الشرطة، ومحاضر التصديقات فى الشهر العقارى، وغيرها، وهو ما لا يدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا، ويظل تدخل المشرع حتمًا مقضيًا، ليعمل سلطته التقديرية فى هذا الشأن، بما يملكه من بدائل وملاءمات.


مواضيع متعلقة