«زراعة النواب»: حظر اصطحاب الكلاب لمن يقل عمره عن 18 عاما

«زراعة النواب»: حظر اصطحاب الكلاب لمن يقل عمره عن 18 عاما
- مجلس النواب
- قانون
- حظر أصطحاب الكلاب
- قانون حظر أصطحاب الكلاب
- مجلس النواب
- قانون
- حظر أصطحاب الكلاب
- قانون حظر أصطحاب الكلاب
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على نص المادة 13 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتي تنظم عملية اصطحاب الكلاب خارج أماكن إيوائها.
وتنص المادة على أن «يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقيادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها وذلك أثناء أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا».
واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على تعديل على الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح «وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًا». ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من الحكومة بشأن تعديل السن لمصطحب الكلب.
حظر اصطحاب الكلاب
كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن تقدم الحكومة تقدمت بعدد من المقترحات بشأن العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تكون العقوبة وفقا لحجم الجريمة المرتكبة وما نتج عنها من أثار.
ووافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على حظر استخدام الكلاب في المصارعة، وذلك بعد طلب رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان «منى خليل» بحظر استخدام الكلاب في المصارعة التى ينتج عنها موت أحد الكلبين داخل الحلبة، مؤكدة أن هذه المصارعة منتشرة في بعض المناطق الشعبية وينتج عنها هلع المواطنين نتيجة تحريش الكلاب بالمواطنين.
مواد الإصدار بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة
وتتضمن مواد الإصدار بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقين بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.