محامٍ: الحماية القانونية للحيوانات معترف بها عالميا.. وفي مصر عقوبة التعذيب مغلظة وتصل للحبس

كتب:  أحد ماهر أبوالنصر

محامٍ: الحماية القانونية للحيوانات معترف بها عالميا.. وفي مصر عقوبة التعذيب مغلظة وتصل للحبس

محامٍ: الحماية القانونية للحيوانات معترف بها عالميا.. وفي مصر عقوبة التعذيب مغلظة وتصل للحبس

أكد أحمد محيى الدين، المحامى، أن المشرّع المصرى كفل للحيوانات، بنصوص مواد القانون، الحماية من البشر الذين يسعون للقضاء عليها، وجعل لهم رادعاً كبيراً يصل إلى الحبس مع الشغل، ولم يكتف بالدستور وقانون العقوبات، بل جعل لهم رادعا أيضاً فى قانون البيئة حتى يضمن السيطرة الكاملة على من يقومون بالتعدى عليها ومعاقبتهم.

وأشار إلى أن المشرّع المصرى عمل على حماية حيوانات الشارع وحماية الإنسان، لذلك يتضمن القانون عدداً من العقوبات التى تُطبَّق فى حال إلحاق الضرر بالحيوانات، نظراً إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية: «حيوانات الشارع من الكائنات اللى بتعيش معانا على الأرض واللى لها دور فى صيانة الحياة وتوازنها، فيجب نشر الوعى بضرورة حمايتها، إلى جانب دعم جمعيات الرفق بالحيوانات من خلال التشجيع على تعقيم القطط والكلاب بالشوارع وأن يكون هناك نشاط تربوى فى المدارس لتوعية الطلاب بضرورة حماية الحيوانات وعدم تعذيبها أو ضربها».

نصوص القانون أكدت على معاقبة كل من يعتدى على الحيوانات بالحبس مع الشغل بحسب «محيى الدين» الذى يرى أن تلك النصوص هدفها حماية الحيوانات من البشر: «نصت المادة 356 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتُكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة 355 تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنين إلى 7، بخلاف المادة 357 من قانون العقوبات التى نصت على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه على كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة أو أضر به ضرراً كبيراً».

لم يغفل الدستور المصرى الحديث عن الحيوانات، وسن قوانين لحمايتها من الأذى، وجاء ذلك واضحاً فى المادة 45 التى نصت على التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول.

كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرَّض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون: «المشرّع جرّم التعدى على الحيوانات بقانون العقوبات فى المادة 355 المعاقبة بالحبس مع الشغل كل من قتل عمداً بدون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرراً كبيراً وكل من سم حيواناً».

ووفق «محيى الدين» فإن هناك العديد من دول العالم سنت قوانين لحماية الحيوانات ورعايتها، ومنها ما تم إقراره فى أمريكا عام 1966 ونصّ على حماية الحيوانات وحظر تعذيبها بأى شكل من أشكال القسوة، ونص الدستور الهندى على أنه من ضمن واجبات المواطن الأساسية التعاطف مع الكائنات الحية.


مواضيع متعلقة