اعترافات المتهم بغسل 20 مليون جنيه نتيجة الإتجار بالنقد في القاهرة

كتب: مريم جاد

اعترافات المتهم بغسل 20 مليون جنيه نتيجة الإتجار بالنقد في القاهرة

اعترافات المتهم بغسل 20 مليون جنيه نتيجة الإتجار بالنقد في القاهرة

خضع المتهم في قضية غسل 20 مليون جنيه نتيجة الإتجار بالعملة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم التي نسبت إليه أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام، بعد انتهاء جلسة التحقيق، وتبين من خلال اعترافاته أنه له معلومات جنائية، وتخصص نشاطه الإجرامي بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أنه تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وإيداع الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات أو من عدمه.

تفاصيل البلاغ

وصل بلاغ بقيام أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

بالفحص والتحريات تبين قيامه بذلك النشاط للربح غير المشروع ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه

أما عن عقوبة غسيل الأموال أضاف المحامي أن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.

وأوضح عبدالعظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.


مواضيع متعلقة