تأجيل دعاوى المحامين لوقف التسجيل في المنظومة الضريبية الإلكترونية

تأجيل دعاوى المحامين لوقف التسجيل في المنظومة الضريبية الإلكترونية
- التهرب الضريبي
- القضاء الإداري
- المنظومة الضريبية
- بدون أجر
- تحقيق العدالة
- تقرير المفوضين
- رئيس مصلحة الضرائب
- قيمة مضافة
- مجلس الدولة
- إثارة
- التهرب الضريبي
- القضاء الإداري
- المنظومة الضريبية
- بدون أجر
- تحقيق العدالة
- تقرير المفوضين
- رئيس مصلحة الضرائب
- قيمة مضافة
- مجلس الدولة
- إثارة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وآخرون، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية، لجلسة 25 فبراير الجاري، للاطلاع على تقرير المفوضين.
وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا في 10 نوفمبر الماضي بتصريح رئيس مصلحة الضرائب، يفيد خضوعهم لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
القرار مخالف للقانون
وأكدت الدعاوى، أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة، وهذه المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني، حتى يلزم بالانضمام إليها.
الأعباء المالية على المحامين
وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وتابعت الدعوى: «وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر، وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية».