«لو هتغير نشاط مشروعك».. اعرف الإجراءات القانونية لتجنب الغرامة المالية

كتب: عمرو صالح

«لو هتغير نشاط مشروعك».. اعرف الإجراءات القانونية لتجنب الغرامة المالية

«لو هتغير نشاط مشروعك».. اعرف الإجراءات القانونية لتجنب الغرامة المالية

يتساءل الكثير من أصحاب المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، عن مدى الصحة القانونية لإجراء تعديلا على بيانات المشروع الخاص بهم، وهل هناك عقوبة قانونية تقع على من يقوم بتعديل نشاط مشروعه دون إخطار الجهات المعنية أم لا؟.

قال علي محمود الشطوري، المحامين إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر تتيح لصاحب المشروع أن يجري تعديلا على بيانات المشروع مع الالتزام ببعض الضوابط والشروط، مؤكدا أن المادة (18) من لائحة القانون نصت على: «أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيه للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جديد وفي جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدى جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة».

 تغيير نشاط المشروعات الصغيرة

وأضاف «الشطوري»، لـ«الوطن»، أن المادة (19) نصت على إلتزام الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التي تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز على أن توضح نتائج المتابعات تحديث بيانات المشروع و ما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل.

مخالفات تغيير نشاط المشروعات الصغيرة

وأوضح، أنه في حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها في هذا الشأن.

وأشار المحامي، إلى أن المادة 88 نصت على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.


مواضيع متعلقة