مشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بتحليل مخدرات.. اعرف عقوبة المخالفين

مشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بتحليل مخدرات.. اعرف عقوبة المخالفين
بالتزامن مع مرحلة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، كشفت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون جديد يشترط إجراء المقبلين على الزواج تحليل المخدرات، للحد من تعاطي المخدرات، حتى يتثنى للطرفين معرفة موقف الطرف الآخر من التعاطي.
وقالت أبوالسعد، إنّها قررت التقدم بمشروع القانون بسبب تزايد حالات تعاطي المخدرات التي تمثل خطرا وتهديدا على الأسرة المصرية، ولإجبار أي متعاطٍ على التوقف عن هذا الطريق الخطر قبل قدومه على خطوة الزواج وتأسيس أسرة.
الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
وأضافت النائبة، أنّ الدراسات الاجتماعية والجنائية كشفت عن خطورة ظاهرة تعاطي المخدرات، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لتفكك الأسر وارتفاع نسب الطلاق، لافتة إلى أنّ الفحص الطبي الحالي لا يشمل تحليل مخدرات، بينما مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به يضمّ هذه الجزئية.
قانون الخدمة المدنية
وأوضحت أبوالسعد، أنّ قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنّه يشترط لتوثيق عقد الزواج، إتمام الفحص الطبي للتحقق من خلو الطرفين من الأمراض، التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة الفحص، على أن يصدر بتحديد الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.
ارتفاع نسب الطلاق
وأشارت إلى أنّ مشروع القانون يقضي بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث تنص المادة 31 على أنّه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات للزوجين، للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر لما في ذلك من أثر على الحياة الزوجية مستقبلا، ويكون التحليل بسبب تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتنص مادة 31 مكرر ب، على أنّه حال ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك.
وتنص المادة 31 مكرر ج، على أنّه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.
ويتزامن المشروع الجديد مع عمل اللجنة القضائية المختصة بإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، يكون عادلا بين كل الأطراف.