إصابة شقيقين بطلقات نارية في مشاجرة عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

كتب: أسماء أبو السعود

إصابة شقيقين بطلقات نارية في مشاجرة عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

إصابة شقيقين بطلقات نارية في مشاجرة عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب شقيقان بطلقات نارية، اليوم السبت، في مشاجرة نشبت بين عائلتهما وعائلة أخرى بسبب خلافات الجيرة، في عزبة بنطاق مركز شرطة الفيوم، بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشاداة كلامية وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، للسيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بمشاجرة بالأسلحة النارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود مصابين.

إصابة شخصين بطلقات نارية

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان المشاجرة، وتبينّ نشوب مشادة كلامية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في عزبة بهنس التابعة للزملوطي بدائرة المركز، وتطور المشادة إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، مما أسفر عن إصابة شخصين.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة كل من محمد.ر.ر، 22 سنة، ومحمود.ر.ر، 27 سنة، بطلقات نارية بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما على الفور إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهما بقسم الطوارئ تمهيدًا لإجراء عمليات جراحية لهما لاستخراج الطلقات من جسديهما وتقديم العلاج اللازم لهما.

السيطرة على طرفي المشاجرة

وتمكن ضباط مركز شرطة الفيوم، من السيطرة على طرفي المشاجرة، وإلقاء القبض عليهما، وتبادلا الإتهامات، وألقى كل منهما اللوم على الآخر بالتسبب في نشوب المشادة، وتطورها إلى مشاجرة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السجن في انتظار الجاني

وقال حازم عبد العليم ديوان المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّه المادة 46 من قانون العقوبات، تتضمن عقوبات رادعة لجرائم الشروع في القتل، والتي يقصد بها البدء في تنفيذ أي فعل يكون المقصود به ارتكاب جنحة أو جناية، حتى وإن خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، مثل تلك الواقعة التي أطلق خلالها أحد المواطنين النيران على جيرانه، وخاب أثر جريمته لسرعة نقلهما إلى المستشفى وتداركهما بالعلاج.

وأشار إلى أنّ المادة 46 نصت على أنه: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

وأوضح أنّ المادة 47 نصت على أنّه تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأضاف أنّ المادة 116 مكررًا أوضحت أنّه "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".


مواضيع متعلقة