إصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بالفيوم

إصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بالفيوم
- إصابة شخصين
- مشاجرة بالأسلحة النارية
- الأسلحة النارية
- مستشفى الفيوم العام
- مستشفى الحميات
- عقوبة المشاجرة
- إصابة شخصين
- مشاجرة بالأسلحة النارية
- الأسلحة النارية
- مستشفى الفيوم العام
- مستشفى الحميات
- عقوبة المشاجرة
أصيب شخصان بطلقات نارية، عقب صلاة الجمعة، في مشاجرة وقعت بين عائلتين في منطقة السلخانة بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وخلاف على قطعة أرض، فيما هرعت قوات الأمن إلى المنطقة.
وتمكنت قوات الأمن، من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
بلاغ باندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية
وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد سامح عزب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بمنطقة السلخانة بنطاق المركز بسبب خلافات الجيرة.
نقل المصابين إلى المستشفى
ودفع مرفق إسعاف الفيوم، برئاسة الدكتور هاني همام، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان المشاجرة بجوار مستشفى الحميات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
طرفا المشاجرة يتبادلان الاتهامات
وتبادل طرفا المشاجرة الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، أثناء تحرير محضر الشرطة، موضحين أنّ المشاجرة كانت بسبب خلاف على قطعة أرض بينهما، يرغب كل منهما في الحصول عليها، ونشبت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة النارية، ليفرض كل منهما سطوته على الأرض.
وقال هشام الدوح، المحامي بالجنايات، لـ«الوطن»، إنّ عقوبة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات سجن، توقع على كل من ضرب غيره أو جرحه بإصابة نشأ عنها قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو فقد إحدى العينين أو فقد البصر، أو عاهة مستديمة، وفقاً للمادة 240 من قانون العقوبات.
عقوبة الضرب تصل إلى السجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة
وأشار الدوح، إلى «أنّه لو كان الضرب أو الجرح مع سبق الإصرار والترصد، فيتراوح الحكم بين 3 إلى 10 سنوات، وتزداد العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة وفاة المجني عليه».
وأضاف أنّه في حالة أحدث المتهم جرح أو ضرب لغيره نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً، فإنّه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 300 جنيهاً، ولا تقل عن 20 جنيهاً، وفقاً للمادة 241 من قانون العقوبات.