وفق قانون التأمينات.. حالات يمكن فيها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين

كتب: حسام حربى

وفق قانون التأمينات.. حالات يمكن فيها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين

وفق قانون التأمينات.. حالات يمكن فيها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، العديد من المزايا لأصحاب المعاشات وذويهم، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية الاهتمام بتلك الفئة وتوفير كل السبل والتسهيلات وتقديم الخدمات لهم.

من جهته، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنَّ قانون التأمينات تضمن فصلًا تحت عنوان «الحقوق الإضافية»، والذي أكّد عددًا من النقاط المهمة يأتي في مقدمتها أنَّ مبلغ التعويض يتمّ استحقاقه يكون عند انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشًا.

مبلغ التعويض الإضافي

وأضاف «البدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمر ينطبق كذلك عند  ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة، موضحًا أنَّ مبلغ التعويض الإضافي يزداد بنسبة 50% في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

ونص القانون في هذا الشأن، على أنَّه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يجرى صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

منحة عن شهر الوفاة

كما تضمنت المادة ذاتها، ما يفيد بأنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنَّ قانون التأمينات حدد حالات يلزم معها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم، إذ أنه وفقا للمادة 7، فإنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي في حال طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب. 

وتنص المادة 98 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنَّه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب. 


مواضيع متعلقة