التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تقسيط الاشتراكات المتأخرة على صاحب العمل

التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تقسيط الاشتراكات المتأخرة على صاحب العمل
- التأمينات
- صاحب العمل
- الإشتراكات التأمينية
- القومية للتأمينات
- التأمينات
- صاحب العمل
- الإشتراكات التأمينية
- القومية للتأمينات
أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين مثل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وخدمات القائمين بالصرف وغير المصريين وأصحاب الأعمال، منها «تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، شراء مدة سابقة لأصحاب الأعمال، ودمج منشأتين أو أكثر وتخفيض نسب اشتراكات تأمين اصابات العمل».
تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل
وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، أن خدمة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، في حالة إذا كانت المنشأة مدينة، وجرى الحجز عليها إداريا، أو في حالة تقديم المنشأة خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك، أو حال رغبة صاحب العمل في تقسيط المديونية، عليها اتباع الآتي:
- يقوم صاحب العمل المدين بتقديم طلب لـ تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الذي يقع في دائرته نشاط المنشأة.
- يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، وسداد المبالغ التي تحدده السلطة المختصة.
- تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.
- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط المحددة، يصبح ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه بشكل شهري والمبالغ الإضافية، إلى جانب القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.
إلغاء قرار التقسيط حال التعذر عن سداد 3 أقساط
- إذا تخلف صاحب العمل عن أداء ثلاث أقساط متتالية يلغى القرار، كما يجرى اتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.
- يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، في حالة زوال الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط.
- يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.