«النواب» يرجئ موافقته النهائية على مشروع لتعديل قانون تعويضات عقود المقاولات

«النواب» يرجئ موافقته النهائية على مشروع لتعديل قانون تعويضات عقود المقاولات
- مجلس النواب
- البرلمان
- النواب
- التعويضات
- نسب التعويضات
- قانون التعويضات
- عقود المقاولات
- مجلس النواب
- البرلمان
- النواب
- التعويضات
- نسب التعويضات
- قانون التعويضات
- عقود المقاولات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.
وألقى عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، الذي تضمّن في مادته الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة (1) منه.
ضوابط ونسب التعويضات
ونصت المادة 1 من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، إضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال، وفقا طبقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون في المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنّ استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة «مقيدة بضوابط»، نافيا ما أثاره بعض الأعضاء بأنّ التعديل يلغي رقابة البرلمان.
تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون، على أنّ التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء وهناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات، مشيرا إلى أنّ أي قانون أو تعديل تشريعي لا يلغي رقابة القضاء، لافتا إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بقانون تعوضيات عقود المقاولات، كما أنّ رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة، والأدوات الرقابية متاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن.
يذكر أنّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنّ الحكومة تحقق التوازن المالي في مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات، وتسمح للمواطن باللجوء إلى القضاء في أي ظرف استثنائي أو قوى قاهرة، ولم يمنع القانون أحد من اللجوء إلى القضاء.