تعديلات قانون جرائم تقنية المعلومات للسلم المجتمعي: الحبس سنة وغرامة

كتب: ولاء نعمه الله

تعديلات قانون جرائم تقنية المعلومات للسلم المجتمعي: الحبس سنة وغرامة

تعديلات قانون جرائم تقنية المعلومات للسلم المجتمعي: الحبس سنة وغرامة

تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمقدم من عدد أعضاء مجلس النواب، خطوة جديدة في إطار مواجهة الجريمة الإلكترونية وفقا للتطور الذي تشهده بين الحين والآخر.

وتأتي تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية والذى يناقش حاليا فى لجنة برلمانية مشتركة من الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتصدي لمشكلات تهدد السلم المجتمعي في ظل حالات «الابتزاز الإلكتروني».

وتتضمن تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية تغليظ العقوبات حال انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ووفقا للنص المقدم من النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

كما تضمنت العقوبات الواردة فى تعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية «السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار».

وتصمنت التعديلات اضافة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (25 مكرراً) الآتية:المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


مواضيع متعلقة