«دينية النواب» توافق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

«دينية النواب» توافق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر
- مجلس النواب
- لجنة الشئون الدينية
- الأوقاف
- إعادة تنظيم الأزهر
- مجلس النواب
- لجنة الشئون الدينية
- الأوقاف
- إعادة تنظيم الأزهر
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
قانون إعادة تنظيم الأزهر
وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة «معلم مساعد»، في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، واستبدلت ترتيب المادتين الأولى والثانية، لتصبح المادة الثانية هى الأولى والعكس، كما أدخلت تعديلات على بعض المواد.
نصوص المواد المعدلة
ونصت المادة الأولى على أن تُستبدل عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978»، وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة»، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
فيما نصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادتين 93 مكررا (3) بند 2، و93 مكررا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النصان الآتيان:
مادة 93 مكررا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نصها كالتالي: «يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي».
كما شملت التعديلات مادة 93 مكرراً (4)، والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على «يكون شغل وظيفة مُعلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء».