أبرز تعديلات قانون الاستثمار.. حوافز ضريبية للمستثمرين تصل إلى 55%

أبرز تعديلات قانون الاستثمار.. حوافز ضريبية للمستثمرين تصل إلى 55%
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الجاري مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والذي يأتي في إطار توجيهات وجدول أعمال المؤتمر الاقتصادي وتوجيهات الرئيس بتوفير الدولة حوافز للمستثمرين وتشجيع للاستثمار في مصروفتح آفاقاً كبيرة أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
حوافز لتشجيع الاستثمارات
وتضمنت تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة إلى البرلمان العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات التي تتماشى مع رؤية الرئيس السيسى وتكليفاته المستمرة للحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية لتشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، ونص مشروع القانون على أن «تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات».
ويمنح القانون المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون
ونصت التعديلات على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
النقد الأجنبي
ونصت التعديلات على أنه يشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.