بعد ضبط تشكيل بأسيوط.. عقوبة الباحثين عن الثراء بالتنقيب عن الآثار

بعد ضبط تشكيل بأسيوط.. عقوبة الباحثين عن الثراء بالتنقيب عن الآثار
- عقوبة الإتجار بالآثار
- مديرية أمن أسيوط
- حوادث
- الحبس والغرامة
- عقوبة الإتجار بالآثار
- مديرية أمن أسيوط
- حوادث
- الحبس والغرامة
نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، مقيمين في محافظتي البحر الأحمر والمنيا، وبحوزتهم بعض القطع الأثرية والعملات المعدنية، قدرت بـ54 قطعة يشتبه في أثريتها، وبعد عرضها على الجهات المعنية أكدوا ذلك.
واعترف أفراد التشكيل بحيازتهم للآثار بقصد الاتجار بها، والتربح من بيعها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة الإتجار في الآثار
وفي هذا الصدد، أكد ياسر سيد، المحامي بالنقض، أن القانون شرع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الإتجار في الآثار؛ إذ نص على أن يعاقب كل من «يبيع أو يحرز أو يحتاز أثرًا خارج البلاد، دون تصريح رسمي يفيد أو يثبت خروجه بطريقة مشروعة، بالسجن المشدد، وغرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة لمصادرة الآثر بالمضبوط بمحل الجريمة، وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لـسنة 1983 والمعدل لـسنة 2010 و2020».
وأضاف المحامي أن القانون يعاقب من دخل لأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، أو حتى من تسلق أثرًا دون الحصول على تصريح، بالحبس مدة تبدأ من شهر، وتقع عليه غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه، على أن تضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين بآخر مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
الإتجار غير المشروع جريمة يعاقب عليها القانون
وشدد «سيد» على أن التنقيب عن الآثار والإتجار غير المشروع فيها، يعد جريمة يعاقب عليها القانون؛ إذ أن «من سرق أثرا كان مسجل أو لا، أو كان معدا للتسجيل، أو كان من الهيئات المصرح لها بالتنقيب عن الآثار وأعمال البعثات، وكان بقصد التهريب، يعاقب بالسجن المؤبد، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل لـ5 ملايين، وفقًا للمادة 42 من القانون رقم 91 لـسنة 2018، المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 198».