عقوبة عدم تخفيض عدد ساعات العمل لذوي الإعاقة.. الحبس والغرامة

عقوبة عدم تخفيض عدد ساعات العمل لذوي الإعاقة.. الحبس والغرامة
- حقوق ذوي الإعاقة
- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- ذوي الاحتياجات الخاصة
- ذوي الإعاقة
- حقوق ذوي الإعاقة
- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- ذوي الاحتياجات الخاصة
- ذوي الإعاقة
نظم قانون ذوي الإعاقة حقوقهم وواجباتهم في مختلف القطاعات، حتى يضمن سلامتهم وحصولهم على كل حقوقهم القانونية، وفقًا للقانون الذي يستهدف ضمان فاعلية ومشاركة ذوي القدرات الخاصة في المجتمع بشكل مباشر.
تخفيض عدد ساعات العمل لذوي الإعاقة
وقال المحامي على صبري عسكر، في تصريحات لـ «الوطن» إن القانون كفل لذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق سواء حق التعلم والعمل والمشاركة في الأعمال المجتمعية وخلافه، كما خفض لهم عدد ساعات العمل وذلك نظرا لظروفهم الاستثنائية، ووضع القانون لذوي الإعاقة بعض الاستثناءات في العمل حتى يضمن سلامتهم هم وكل شخص يقوم على رعاية أحد أفراد ذوي الإعاقة.
وأوضح «عسكر»، أنه وفقا للمادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية تخفيض عدد ساعات العمل بواقع ساعة يوميا وتكون مدفوعة الأجر للأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة، وأيضا يطبق هذا على كل من يرعى فعليا شخصا صاحب إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
أنظمة مرنة للتشغيل
وأشار إلى أنه يجب على الجهات المذكورة وفقا للقانون أن تقوم بوضع أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، ويتاح للأشخاص ذوي الإعـاقـة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
عقوبة عدم تخفيض ساعات العمل
وأكد المحامي على صبري أن القانون وضع عقوبات رادعة حال مخالفة هذه التعليمات التي تتعلق بعدد ساعات عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، فيعاقب المخالف لأحكام المادة 24 من القانون بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، وذلك وفقا للمادة 54 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.